responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 325

.................................................................................................

______________________________________________________

تقدير وجوب الإزالة والخروج من (عن ـ خ ل) المسجد فورا ولو في وقت الصلاة الموسع أو عبادة أخرى منافية للخروج والإزالة تبطل لو اشتغل بها حين التكليف سواء اشتغل بها في المسجد أو غيره ، المنجّس وغيره ، فيه سواء.

قد سلم الشارح [١] هنا عدم إمكان حصول الضد العام الّا بالخاص فيلزم النهي عنه لان ما لا يتحقق الحرام إلا في ضمنه حرام ، ولأن النهي عن الكلى لا يمكن الخروج عنه الّا بترك جميع الخصوصيات ، بل المقصود منه نهى الخصوصيات ، ولهذا قيل : النهي عن الكلى عام ، (فقوله ره) : فإن الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الكف عن الشي‌ء والكف عن الأمر العام غير متوقف على الأمور الخاصة حتى يكون شي‌ء منها متعلق النهي وان كان الضد العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو (غير جيد) لانه على تقدير الإمكان ليس ذلك بمطلوب ، بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصيات كما في سائر المنهيات كالزنا ، ومعلوم عدم التحقق إلا في ضمن الخواص وهو ظاهر ومفروض ومسلم فهي منهيّة ولو لم يكن من جهة الأمر صريحا فتبطل العبادات الواقعة هو فيها [٢] (على ان دليله لا يدل على مطلوبه ـ خ).

وأيضا سلم [٣] وجوب الإزالة والخروج عنه فوريا حين وجوب الموسعة


[١] قال الشارح في روض الجنان ص ١٦٥ : وهل ينافي إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان الإزالة؟ وجه ، أخذ من ان الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده ، وان النهي في العبادة يقتضي الفساد ـ وفي المقدمة الأولى منع ظاهر فإن الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الضد العام الذي هو النقيض لا الخاص كالصلاة ، فإن المطلوب في النهي هو الكف عن الشي‌ء ، والكف عن الأمر العام غير متوقف على الأمور الخاصة حتى يكون شي‌ء منها متعلق النهي وان كان الضد العام لا يتقوم إلّا بالأضداد الخاصة لإمكان الكف عن الكلّى من حيث هو انتهى موضع الحاجة.

ومحل استشهاد الشارح قده هنا هو قول الشهيد : وان كان الضد العام إلخ.

[٢] من هنا الى قوله مطلوبه غير موجود في النسخ الخطيّة وهي أربع نسخ.

[٣] قال في روض الجنان ص ١٦٥ عقيب العبارة التقدمة بعد سطرين : لا يقال : وجوب الإزالة على الفور ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت ، لان الوجوبين ان اجتمعا في وقت واحد مع بقاء الفورية في وجوب الإزالة لزم تكليف ما لا يطاق والّا خرج الواجب الفوري عن كونه واجبا فوريا (لأنا نقول) : لا منافاة بين وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحّة انتهى موضع الحاجة.

ومن هذه العبارة تعرف ان الشارح قده هنا نقله بالمعنى وان مراده (عن كونه كذلك) عن كونه فوريا لا عن كونه واجبا فلا تغفل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست