يحمل دليل النجاسة على الاستحباب ، مع ما يفهم من الإجماع على طهارتها في
بحث سؤر السنور في المنتهى قال :
وأيضا الإجماع
قد وقع على طهارة سؤر الطيور وعلى طهارة سؤر الهر وما دونها في الخلقة كالفأرة
وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض انتهى.
ومع ذلك ،
الاحتياط لا يترك.
قوله
: «(تجب ازالة النجاسات إلخ)» الظاهر انه لا خلاف في ذلك للصلاة والطواف مع والاختيار
، ويدل عليه الاخبار أيضا كما سبق وسيجيء أيضا.
وتجب الإزالة
بحيث لا تبقى عين النجاسة ، بل ولا اللون لظهوره في بقاء العين.
ولو شق الزوال
، لا يبعد العدم لظن رفع العين مع المشقة فيكون اللون في المحلّ يوجد بمجاورة
النجاسة الملوّنة كما هو مذهب بعض الحكماء وعلى تقدير وجوب اللون مع محلّه الأول ،
كما هو مذهب بعض آخر يكون محكوما بطهارته بحكم الشارع للحرج المنفي ، وليس في
عبارة المنتهى التقييد بالمشقة ، وفي بعض الاخبار أيضا إشارة إلى عفو اللون وصبغ
المتنجس بلون النجس [١].
وكذا العفو عن
الرائحة [٢] فلعل وجودها لما مرّ في اللون ، والظاهر عدم الفرق بين
القليل من النجاسة وكثيرها إلا في الدم وقد مرّ.
اما الوجوب
لدخول المسجد فعند البعض مقيد بالتلويث ، والأدلّة ظاهرة في المطلق كما هو رأى
المصنف ان تمّت وهو قوله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجد كم النجاسة [٣] ، وقوله تعالى (إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا)[٤]
[٣] الوسائل باب ٢٤
حديث ٢ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة ـ قال : روى جماعة من أصحابنا في
كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : جنّبوا مساجدكم النجاسة.