الأطعمة ، فلا ينافي تحريمه بسبب عارض ، مثل ملاقاة سائر النجاسات مع انه
نقل عن أهل اللغة ان المراد به هو البر فقط فلا يدخل فيه ما هو مظنة ملاقاتهم من
المطبوخات ، والمصنف رحمه الله قال في المنتهى : قد وقع الاتفاق بين العلماء كافة
على طهارة المسلم ـ فيفهم ان غير المؤمن عند ابن إدريس ، والمجبرة عند الشيخ كافر.
واعلم أيضا انه
ما بقي الشك في نجاسة ما هو المذكور إلا في الخمر وتوابعه ، وفي بعض الدماء ، وفي
بعض أقسام الكفار مثل المجسّمة والمرتد ، وعلم من نقل المصنف كما مرّ عدم تحقق
الإجماع في جميعهم بانواعهم الا ان يكون الاحتمال عدم كفرهم وهو بعيد.
وبالجملة لو لم
يتحقق الإجماع ، فالحكم بنجاسة جميع الكتابيين والمرتدين والخوارج والغلاة
والنواصب ، لا يخلو من اشكال.
وفي [١] طهارة ما هو المشهور إلا في أبوال الحمار والبغال
والخيل ، لما قد عرفت.
وعرق الجلال
للخبر الحسن ، عن حفص البختري ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان
الإبل الجلالة وان أصابك شيء من عرقها فاغسله [٢].
والصحيح ، عن
هشام بن سالم ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : تأكل لحوم الجلالات وان أصابك
من عرقها فاغسله [٣] ـ المنقولين في الكافي والتهذيب الدالين على وجوب غسله
فلا يبعد القول بالنجاسة لعدم المعارض ، ودليل المشهور ، الأصل فتأمل.
والفأرة ، إذ
في الاخبار الصحيحة ما يدل على نجاستها ، والظاهر الطهارة للأصل والاخبار الصحيحة
المتقدمة في بحث سؤر الفارة وللجمع بين الأدلة
[١] الظاهر كونه عطفا
على قوله ره : في الخمر وتوابعه ، يعني بقي الشك في طهارة ما هو المشهور من طهارة
أبوال الحيوانات المأكولة اللحم غير الحيوانات الثلاثة فإن فيها خلافا وطهارة عرق
الجلال وطهارة الفار إلخ.