الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ، وسأله عن اليهودي
والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ ـ قال : لا الا ان يضطر اليه [١].
(ومنها) أيضا
ما في رواية أبي بصير عنه عليه السلام في مصافحة المسلم اليهودي ، والنصراني من
وراء الثياب : فان صافحك بيده فاغسل يدك [٢] ـ وسنده ضعيف (ومنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (أبي
جعفر ـ خ كا) عليهما السلام قال : سألته عن رجل صافح رجلا مجوسيا قال : يغسل يده
ولا يتوضأ [٣].
وأيضا صحيحة
على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه؟ قال : لا
بأس ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة ولا
يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق
للبس لا يدرى لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : ان أشتريه من مسلم فليصل فيه وان
اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله [٤].
وبعض هذه
الأخبار للتأييد ، والظاهر انه مع عدم القول بوجوب الاجتناب أو الغسل تعبدا وان لم
يكن نجسا ، وعدم القول بالواسطة ، يحصّل المطلوب ولكن ما في صحيحة على (الا ان
يضطر اليه) [٥] يدل على الطهارة فللإجماع ، وغيره من الاخبار المتقدمة
، تحمل تلك الزيادة على التقيّة أو على الاستثناء المنقطع أو جواز الشرب على
الضرورة.
وامّا آية (طعامهم
حل لكم) [٦] فلا يدل على طهارتهم وهو ظاهر ، لان الظاهر ان المراد
بالطعام من حيث انه طعامهم ليس بحرام بل حلال كسائر