responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 314

.................................................................................................

______________________________________________________

خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثاه [١].

وهو ظاهر ولكن في العمومات التي تقدمت وغيرها دلالة ظاهرة الا ان يقال : لا يقال العصير لغة أو عرفا أو شرعا الا على العنبي كما قيل في قوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً) [٢] ـ ولا يكاد يوجد ما هو مخصوص بالعنب فينبغي الاجتناب احتياطا عما اصابته النار لما مرّ في الرواية فتأمل واحتط.

(واما دليل) [٣] نجاسة الدم ، قال في المنتهى : قال علمائنا : (الدم) المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة (أي يكون خارجا بدفع من عرق) (نجس) وهو مذهب علماء الإسلام (انتهى) (فهو) الإجماع (المفهوم منه.

ولكن يعلم منه ، ومن نهايته وهو أصرح وغيرهما ، ان النجس هو الدم المسفوح ، بل الحرام أيضا ذلك كما صرح به فيهما واستدل بقوله تعالى (دَماً مَسْفُوحاً) [٤] وقيد به ما وقع مطلقا بحمل المطلق على المقيّد.

وهو مبنيّ على القول بالمفهوم ، وانه يقيد به إطلاق المنطوق ، وفيه تأمل يعلم من الأصول.

والاولى ان يقال : لا عموم له ولا حجيّة في المطلق على جميع الافراد حتى يحتاج ـ الى التقييد.

وأيضا قال : دم السمك طاهر وهو مذهب علمائنا (إلى قوله) دم السمك ليس بمسفوح فلا يكون محرما ولا يكون نجسا.

وأيضا قال : ان الذي يبقى بعد الذبح طاهر لانه ليس بمسفوح ، مع انه أعم ممّا بقي في العرق بعد خروج ما يمكن الخروج كما صرّح به ، فالعمدة فيه الإجماع كما نقل.

وأيضا قال : دم ما لا نفس له كالبرغوث طاهر وهو مذهب علمائنا.


[١] الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة.

وفي مجمع البحرين نقلا عن بعض الأفاضل : هو طيب مائع ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء ويشد رأسها ويصبرون أياما حتى ينش ويتخمر انتهى.

[٢] يوسف ـ ٣٦.

[٣] هكذا أخر في بيان الاستدلال في جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة.

[٤] الانعام ـ ٤٥

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست