وهو ظاهر ولكن
في العمومات التي تقدمت وغيرها دلالة ظاهرة الا ان يقال : لا يقال العصير لغة أو
عرفا أو شرعا الا على العنبي كما قيل في قوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً)[٢] ـ ولا يكاد يوجد ما هو مخصوص بالعنب فينبغي الاجتناب
احتياطا عما اصابته النار لما مرّ في الرواية فتأمل واحتط.
(واما دليل) [٣] نجاسة الدم ، قال في المنتهى : قال علمائنا : (الدم)
المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة (أي يكون خارجا بدفع من عرق) (نجس) وهو مذهب
علماء الإسلام (انتهى) (فهو) الإجماع (المفهوم منه.
ولكن يعلم منه
، ومن نهايته وهو أصرح وغيرهما ، ان النجس هو الدم المسفوح ، بل الحرام أيضا ذلك
كما صرح به فيهما واستدل بقوله تعالى (دَماً مَسْفُوحاً)[٤] وقيد به ما وقع مطلقا بحمل المطلق على المقيّد.
وهو مبنيّ على
القول بالمفهوم ، وانه يقيد به إطلاق المنطوق ، وفيه تأمل يعلم من الأصول.
والاولى ان
يقال : لا عموم له ولا حجيّة في المطلق على جميع الافراد حتى يحتاج ـ الى التقييد.
وأيضا قال : دم
السمك طاهر وهو مذهب علمائنا (إلى قوله) دم السمك ليس بمسفوح فلا يكون محرما ولا
يكون نجسا.
وأيضا قال : ان
الذي يبقى بعد الذبح طاهر لانه ليس بمسفوح ، مع انه أعم ممّا بقي في العرق بعد
خروج ما يمكن الخروج كما صرّح به ، فالعمدة فيه الإجماع كما نقل.
وأيضا قال : دم
ما لا نفس له كالبرغوث طاهر وهو مذهب علمائنا.
[١] الوسائل باب ٣٧
حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة.
وفي مجمع البحرين نقلا عن بعض الأفاضل :
هو طيب مائع ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة
فيها قدر مخصوص من الماء ويشد رأسها ويصبرون أياما حتى ينش ويتخمر انتهى.