فلا يكون غيره
نجسا ولا حراما بالأصل والإجماع كما يفهم ، مع انا نجدهم يحكمون بنجاسة الدم من
الحيوان الذي له نفس سواء كان هذا الدم من العرق وغيره ، ولا يمكن دعوى ان كل دم
في ذي نفس فهو دم مسفوح وهو طاهر وعلم ممّا سبق أيضا فلا يحكم بنجاسة الدم ولو [١] علم انه من الإنسان أو حيوان آخر ذي النفس ، لجواز كونه
غير مسفوح ويكون خارجا من بين أسنانه ولحومه.
وكذا العلقة
والبيضة التي صارت دما وان [٢] علم انه من دم الحيوان وادعى الشيخ الإجماع على نجاستها
[٣] فلا يحتاج الى منع انه لا يستلزم وجوده في الحيوان كونه من دمه على دليل
المعتبر بأنها دم من حيوان ذي نفس فيكون نجسا كما قاله في الشرح [٤] ، مع ان الظاهر ذلك ، بل ينبغي منع الكبرى كما أشرنا
اليه ،.
وبالجملة قد
يوجد في كلامهم نجاسة الدم من ذي النفس مطلقا ، وفي بعضه الدم المسفوح (واستدلالهم)
بالإجماع وبقوله تعالى (أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ)[٥] وحمل مطلق الدم المحرم عليه كما مرّ مع ما فيه (يدل)
على نجاسة المقيد إذا الإجماع على غيره غير ظاهر ، مع ان في دلالة الآية تأملا قد
مر في بحث الخمر لاحتمال كونه راجعا الى لحم الخنزير.
ومن الأدلة ،
الاخبار مثل صحيحة زرارة (في حديث طويل في زيادات التهذيب) قال : قلت له : أصاب
ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منى فعلّمت أثره الى ان أصيب الماء فأصبت وحضرت
الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا
[١] الواو وصليّة
يعني لا يحكم حتى مع العلم بأنه من الإنسان إلخ.
[٢] الواو وصليّة
يعنى ان العلقة والبيضة المنقلبة دما طاهرتان حتى مع العلم بأنه من دم الحيوان ومع
دعوى الشيخ الإجماع على نجاستها.
[٣] وحيث ان العبارة
مغلقة في الجملة فلا بد من نقل عبارة الروض قال عند قول المصنف (والدم ذي النفس السائلة)
ما هذا لفظه : مطلقا لعموم الخبر المتقدم أو إطلاقه ومنه العلقة وان كانت في
البيضة حتى ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على نجاستها ، واحتج عليها في المعتبر
بأنها دم حيوان له نفس ـ وفي الدليل منع ، وكونها في الحيوان لا يدل على انها منه
انتهى.
[٤] قال في روض
الجنان : واحتج عليها (العلقة في البيضة) بأنها دم حيوان له نفس وفي الدليل منع
وكونها في الحيوان لا يدل على انها منه انتهى.