responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 315

.................................................................................................

______________________________________________________

فلا يكون غيره نجسا ولا حراما بالأصل والإجماع كما يفهم ، مع انا نجدهم يحكمون بنجاسة الدم من الحيوان الذي له نفس سواء كان هذا الدم من العرق وغيره ، ولا يمكن دعوى ان كل دم في ذي نفس فهو دم مسفوح وهو طاهر وعلم ممّا سبق أيضا فلا يحكم بنجاسة الدم ولو [١] علم انه من الإنسان أو حيوان آخر ذي النفس ، لجواز كونه غير مسفوح ويكون خارجا من بين أسنانه ولحومه.

وكذا العلقة والبيضة التي صارت دما وان [٢] علم انه من دم الحيوان وادعى الشيخ الإجماع على نجاستها [٣] فلا يحتاج الى منع انه لا يستلزم وجوده في الحيوان كونه من دمه على دليل المعتبر بأنها دم من حيوان ذي نفس فيكون نجسا كما قاله في الشرح [٤] ، مع ان الظاهر ذلك ، بل ينبغي منع الكبرى كما أشرنا اليه ،.

وبالجملة قد يوجد في كلامهم نجاسة الدم من ذي النفس مطلقا ، وفي بعضه الدم المسفوح (واستدلالهم) بالإجماع وبقوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [٥] وحمل مطلق الدم المحرم عليه كما مرّ مع ما فيه (يدل) على نجاسة المقيد إذا الإجماع على غيره غير ظاهر ، مع ان في دلالة الآية تأملا قد مر في بحث الخمر لاحتمال كونه راجعا الى لحم الخنزير.

ومن الأدلة ، الاخبار مثل صحيحة زرارة (في حديث طويل في زيادات التهذيب) قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من منى فعلّمت أثره الى ان أصيب الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا


[١] الواو وصليّة يعني لا يحكم حتى مع العلم بأنه من الإنسان إلخ.

[٢] الواو وصليّة يعنى ان العلقة والبيضة المنقلبة دما طاهرتان حتى مع العلم بأنه من دم الحيوان ومع دعوى الشيخ الإجماع على نجاستها.

[٣] وحيث ان العبارة مغلقة في الجملة فلا بد من نقل عبارة الروض قال عند قول المصنف (والدم ذي النفس السائلة) ما هذا لفظه : مطلقا لعموم الخبر المتقدم أو إطلاقه ومنه العلقة وان كانت في البيضة حتى ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على نجاستها ، واحتج عليها في المعتبر بأنها دم حيوان له نفس ـ وفي الدليل منع ، وكونها في الحيوان لا يدل على انها منه انتهى.

[٤] قال في روض الجنان : واحتج عليها (العلقة في البيضة) بأنها دم حيوان له نفس وفي الدليل منع وكونها في الحيوان لا يدل على انها منه انتهى.

[٥] الانعام ـ ١٤٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست