وغيره الا ما أخرجه دليل يدل عليها ، ولا دليل هنا يصلح للإخراج ، إذ قياسه
على عصير العنب باطل ، وكذا تسميته عصير العنب.
نعم يدل على
تحريم كل عصير حسنة عبد الله بن سنان (وهي في الكافي ، وفي التهذيب صحيحة) عن ابى
عبد الله عليه السلام قال : كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى
ثلثه [١].
الظاهر ان
المراد بإصابته النار ، الغليان ، وفسر الغليان بالقلب في بعض الروايات كما ستعرف
لعدم التحريم الا معه على ما يفهم من كلامهم ، وبعض الروايات أيضا كما سيجيء
فيخرج ما هو حلال بالإجماع ويبقى الباقي تحت التحريم ومنه العصير الزبيبي والتمري
، وكذا عمومات ما يدل على تحريم العصير فإنه ليس. بمقيّد بالعنبي مثل حسنة حماد بن
عثمان عنه عليه السلام (فيهما) لا يحرم العصير حتى يغلى [٢].
وفي أخرى قال :
سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه ، قلت : جعلت فداك
أي شيء الغليان (ع) قال : القلب [٣].
ويدل على خصوص
تحريم عصير الزبيب مفهوم رواية على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام (فيهما
أيضا) [٤] قال : سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ
حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثم يرفع فيشرب منه سنة؟ قال : لا بأس [٥] ، به وليس بحجة لوجود سهل بن زياد في الطريق وهو ضعيف ،
وأيضا دلالة المفهوم من كلام السائل أضعف.
وبعد تسليم
المفهوم ، يدل على البأس قبل ذهاب ثلثيه ، وفي دلالته على التحريم تأمل فليس في
الخصوص دلالة ، ولا فيما نقله في الدروس من رواية عمار : وسئل الصادق عليه السلام
عن النضوح كيف اصنع به حتى يحل؟ قال :
وقوله تعالى (قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) ـ الأعراف ـ ٣٢.
وقوله تعالى (كُلُوا مِنْ
طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ) ـ طه ـ ٨١.
وقوله تعالى (وَرَزَقْناهُمْ مِنَ
الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) ـ الجاثية ـ ١٦.
[١] الوسائل باب ٢ حديث
١ من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب الأشربة المحرمة.