إجماعا في المائع وكثرة قول الأصحاب مع عدم صحة الدال عليها ، بل عدم
صراحته أيضا.
(يدل) على
التحريم والنجاسة مع عموم تحريم الميتة وعدم الانتفاع بشيء منها ، والتصريح في
بعض الاخبار بأنه حرام [١] ، فإن الذي ادعى في المنتهى صحته هو خبر زرارة عن ابى
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميّت قال : لا بأس
به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به [٢].
وصحته غير ظاهر
لانه نقل في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب مقطوع الاسناد [٣] (وقيل) طريقه فيه اليه حسن الا ما أخذ من كتبه ، وهو غير واضح نعم انه ،
اما حسن أو صحيح ، نعم يمكن تصريحه من الفهرست لكن الدلالة غير صريحة على التحليل
والطهارة ، وفي مثل هذه المسئلة ، العمل بمثله لا يخلو عن اشكال.
وافتى الشيخ
بها ، وحمل غيره من الخبر الذي قلنا انه صريح في التحريم على التقية بعد تضعيفه
بوهب بن وهب [٤] وانه ضعيف.
وبالجملة لو
ثبت الطهارة لا استبعاد لجواز استثناء هذا الفرد من نجاسة الملاقي بالنجس مع
الرطوبة لو ثبتت الكليّة ، مثل الانفحة فإنه خارج بالإجماع على الظاهر ، والاخبار
مع تلك الملاقاة مع شيء زائد بأنها جلدة ، والعظم [٥] مع انه كان عليه اللحم ، ومعلوم رطوبته ، وكذا السن ، بل الظفر ، وبالجملة
الأمر إلى الشارع.
[٢] الوسائل باب ٣٢
حديث ١٠ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة ـ وتمامه قلت : والصوف
والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به.
[٣] نعم لكن نقله
الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب وطريقه اليه صحيح كما يظهر من مشيخة الفقيه
حيث قال : وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته ، عن محمد بن موسى بن المتوكل
رض ، عن عبد الله بن الجعفر الحميري وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب انتهى.
وهذه الرواة كلهم من الأجلاء وانهم
موثقون اماميون كما ذكر في محله ، مع ان الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع على ما
صرح به الكشي في رجاله.
[٤] ئل باب ٣٣ حديث
١١ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة.