responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 305

.................................................................................................

______________________________________________________

وكون كل جزء من الميّتة نجسا غير مسلم.

وبمثل هذا يستدل على طهارة القشور والجلود والأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان ، بل كل الحيوان حال حيوته خصوصا في السفر عن وجهه وشفته وانا مله والبثورات.

والحرج والضيق المنفيين بالعقل والنقل ، وبالشريعة السمحة السهلة ، وفي حسنة عبد الرحمن المتقدمة دلالة عليها [١] ، قال المصنف قدس الله روحه في (المنتهى) : السادس الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور والثألول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة.

ولعله يريد بالعفو الطهارة لقوله : (طهارة ما ينفصل) ، وأيضا دليله يدل على عفوه من كل وجه وهو المراد بالطهارة ، وبالجملة الاحتراز عن مثلها دائما بالنسبة الى كل احد متعذر.

ويمكن أيضا الاستدلال بمثل ما روى في الصحيح من الاخبار [٢] ، الصلاة في الثوب الذي أخذ عليه من الشارب والظفر من دون النفض وعدم غسل اليد ، وطهارة السكين ، لان الغالب انه يقطع من الظفر من البدن شي‌ء ولو لم يكن لازما فلا شك في انه قد يكون معه ، فترك التفصيل يدل على المطلوب.

وبما في صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلوته أو يلتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : ان لم يخف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله [٣] فتأمل.

واعلم ان في لبن الميتة ترددا للأخبار الدالة على الطهارة والحليّة ، وقد ادعى صحّة بعضها ، والأصل معها.

ولكن (ثبوت نجاستها) وان الملاقي بالنجس مع الرطوبة ينجس


[١] قال عليه السلام : كل شي‌ء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى.

[٢] لا حظ الوسائل باب ١٨ من أبواب لباس المصلى من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل باب ٦٣ حديث ١ من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست