وبمثل هذا
يستدل على طهارة القشور والجلود والأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان ، بل كل
الحيوان حال حيوته خصوصا في السفر عن وجهه وشفته وانا مله والبثورات.
والحرج والضيق
المنفيين بالعقل والنقل ، وبالشريعة السمحة السهلة ، وفي حسنة عبد الرحمن المتقدمة
دلالة عليها [١] ، قال المصنف قدس الله روحه في (المنتهى) : السادس
الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور والثألول
وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة.
ولعله يريد بالعفو
الطهارة لقوله : (طهارة ما ينفصل) ، وأيضا دليله يدل على عفوه من كل وجه وهو
المراد بالطهارة ، وبالجملة الاحتراز عن مثلها دائما بالنسبة الى كل احد متعذر.
ويمكن أيضا
الاستدلال بمثل ما روى في الصحيح من الاخبار [٢] ، الصلاة في الثوب الذي أخذ عليه من الشارب والظفر من
دون النفض وعدم غسل اليد ، وطهارة السكين ، لان الغالب انه يقطع من الظفر من البدن
شيء ولو لم يكن لازما فلا شك في انه قد يكون معه ، فترك التفصيل يدل على المطلوب.
وبما في صحيحة
على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يكون به
الثالول والجراح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلوته أو يلتف بعض لحمه من ذلك
الجرح ويطرحه؟ قال : ان لم يخف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا
يفعله [٣] فتأمل.
واعلم ان في
لبن الميتة ترددا للأخبار الدالة على الطهارة والحليّة ، وقد ادعى صحّة بعضها ،
والأصل معها.
ولكن (ثبوت
نجاستها) وان الملاقي بالنجس مع الرطوبة ينجس
[١] قال عليه السلام
: كل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى.
[٢] لا حظ الوسائل
باب ١٨ من أبواب لباس المصلى من كتاب الصلاة.