ثم ان الظاهر
عدم وجوب جزّ الشعر والصوف من الميّتة ، بل يكفى النتف ، ويفهم من أكثر عبارات
الأصحاب وجوب الغسل حينئذ أو قطع ما اتصل بالميّت ، وفي بعض الاخبار أيضا دلالة
على الغسل [١] ولكن الأخبار التي دلّت على الاستثناء خالية عنه كما في
العظم والسن والانفحة ، وليس اتصاله بالرطب من الميّت أقوى منها ، فلا يبعد عدم
الوجوب أو حمل ما وقع على الاستحباب لا على ازالة ما اتصل به من اجزاء الميّت لعدم
الصّحة والصراحة ، والأصل مع ما مرّ دليل قوى ، وكلام المصنف في المنتهى إشارة الى
عدم الوجوب مطلقا ، بل مع الرطوبة قال : الريش كالشعر لأنه في معناه ، واما
اصولهما إذا كانت رطبة ونتفت من الميتة غسل وكان طاهرا لانه ليس بميّتة قد لاقاها
برطوبة ، وكان في أصله ، فيه اشعار بوجوب غسل المستثنيات بشرط الرطوبة فتأمل ،
ولان مطلق الملاقاة للميّتة لا ينجس ، ثم قال أيضا : شعر الآدمي إذا انفصل في
حيوته فهو طاهر على قول علمائنا انتهى.
ودليله واضح ،
ولو لا دليل وجوب غسل شعر الآدمي بعد الموت لم يجب الغسل ، وانه ليس ينجس وانه لا
يضر خروج ما يتوهم من اجزاء الآدمي مع أصوله لما مرّ فتأمل ، والاحتياط أمر آخر.
ودليل نجاسة
الكلب والخنزير الإجماع المفهوم من المنتهى قال فيه هما نجسان عينا قاله علمائنا
اجمع ، والاخبار الصحيحة عنهم عليهم السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الآدمي قال
: يغسل المكان الذي اصابه [٢] وان كان رطبا فاغسله [٣] وانه رجس نجس [٤] ـ ويفهم من صحيحة الفضل الأمر
[١] ئل باب ٣٣ حديث ٣
من أبواب الأطعمة المحرّمة قال عليه السلام : وان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله
وصل فيه.
[٢] الوسائل باب ١٢
حديث ٤ و ٨ من أبواب النجاسات وفيه يصيب جسد الرجل.
[٣] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب النجاسات ومتنه هكذا ان أصاب ثوبك ، من الكلب رطوبة فاغسله وان
اصابه جافا فأصيب عليه الماء ، قلت : ولم صار بهذه المنزلة؟ قال : لأن النبي (ص)
أمر بقتلها.