responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 307

والدّم من ذي النّفس السّائلة.

والكلب والخنزير وأجزائهما.

______________________________________________________

ثم ان الظاهر عدم وجوب جزّ الشعر والصوف من الميّتة ، بل يكفى النتف ، ويفهم من أكثر عبارات الأصحاب وجوب الغسل حينئذ أو قطع ما اتصل بالميّت ، وفي بعض الاخبار أيضا دلالة على الغسل [١] ولكن الأخبار التي دلّت على الاستثناء خالية عنه كما في العظم والسن والانفحة ، وليس اتصاله بالرطب من الميّت أقوى منها ، فلا يبعد عدم الوجوب أو حمل ما وقع على الاستحباب لا على ازالة ما اتصل به من اجزاء الميّت لعدم الصّحة والصراحة ، والأصل مع ما مرّ دليل قوى ، وكلام المصنف في المنتهى إشارة الى عدم الوجوب مطلقا ، بل مع الرطوبة قال : الريش كالشعر لأنه في معناه ، واما اصولهما إذا كانت رطبة ونتفت من الميتة غسل وكان طاهرا لانه ليس بميّتة قد لاقاها برطوبة ، وكان في أصله ، فيه اشعار بوجوب غسل المستثنيات بشرط الرطوبة فتأمل ، ولان مطلق الملاقاة للميّتة لا ينجس ، ثم قال أيضا : شعر الآدمي إذا انفصل في حيوته فهو طاهر على قول علمائنا انتهى.

ودليله واضح ، ولو لا دليل وجوب غسل شعر الآدمي بعد الموت لم يجب الغسل ، وانه ليس ينجس وانه لا يضر خروج ما يتوهم من اجزاء الآدمي مع أصوله لما مرّ فتأمل ، والاحتياط أمر آخر.

ودليل نجاسة الكلب والخنزير الإجماع المفهوم من المنتهى قال فيه هما نجسان عينا قاله علمائنا اجمع ، والاخبار الصحيحة عنهم عليهم السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الآدمي قال : يغسل المكان الذي اصابه [٢] وان كان رطبا فاغسله [٣] وانه رجس نجس [٤] ـ ويفهم من صحيحة الفضل الأمر


[١] ئل باب ٣٣ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة قال عليه السلام : وان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه.

[٢] الوسائل باب ١٢ حديث ٤ و ٨ من أبواب النجاسات وفيه يصيب جسد الرجل.

[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب النجاسات ومتنه هكذا ان أصاب ثوبك ، من الكلب رطوبة فاغسله وان اصابه جافا فأصيب عليه الماء ، قلت : ولم صار بهذه المنزلة؟ قال : لأن النبي (ص) أمر بقتلها.

[٤] الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست