لأن) الطهارة أمر شرعي موقوف على اذن الشارع واعلامه بها ، وما ثبت ذلك الا
فيه لا غير وللحصر في قوله عليه السلام : انما هو الماء والصعيد [١] ، ولذكر الماء المطلق في محل الامتنان للطهارة به (في
الآية) فلو كان أعم لذكره فإنه أبلغ ، ولتعليق التيمم بعدمه في الآية [٢] والاخبار والرواية الضعيفة الدالة على جوازها بماء
الورد [٣] لا يعارض شيئا منها فالقول به بعيد ، مع نقل الإجماع سابقا ولا حقا والعجب
انهم يقولون : القائل به هو الصدوق ، مع ان الرواية عن محمد بن عيسى عن يونس [٤] ـ وهو يردّها.
ويحتمل قلّة
الورد أيضا بحيث ما خرج عن الإطلاق ، وبالجملة القول به غير واضح كما قال في
التهذيب : (فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره
انتهى).
وكذا ما يدل
على جواز الطهارة بنبيذ التمر عند الضرورة [٥] فإنه قال فيه أجمعت العصابة على انه لا يجوز الوضوء
بالنبيذ) ، فسقط الاحتجاج به ومع ذلك اوّله بماء وقع فيه التميرات وأيده بتأييد
حسن [٦].
قوله
: «(وكذا إزالة النجاسة إلخ)» دليله يعلم ممّا مرّ (من) ان الطهارة أمر شرعي ، وان
الإنسان مأخوذ عليه عدم استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة حتى يعلم زواله
بمطهر شرعي ، والماء المطلق معلوم كونه مطهرا ، وغيره غير معلوم فينتفى ، وأدلة
وجوبها بالماء فبدونه يبقى في العهدة ، وأيضا يدل عليه
[١] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب الماء المضاف عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل
معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال : لا انما هو الماء والصعيد.
[٦] يعني أيّده الشيخ
ره بما ورد في رواية أخرى قد صرّح فيها بان المراد بالنبيذ ما وقع فيه تميرات
ليتغيّر طعم الماء فراجع ئل باب ٢ حديث ٢ و ٣ من أبواب الماء المضاف.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 248