responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 247

ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ولا يدخل به في غيرها.

النظر الخامس فيما يحصل به الطهارة

أما الترابيّة فقد بيّناها ، واما المائية فبالماء المطلق لا غير.

______________________________________________________

قوله : «(ويجوز التيمم مع وجود إلخ)» ذكره في المنتهى أيضا من غير خلاف منا ، بل من العامة فقط ، وهو يشعر بالإجماع ، قال الشارح نقل الشيخ الإجماع عليه ، وانه مقبول ، وفيه رواية ضعيفة [١] يجبر ضعفها بالشهرة فلا يضر منع المعتبر الإجماع وقدحه في الرواية ، بعدم الصحة.

(والأصل) ، وعدم العلم بصدق الصلاة المشروط بالطهارة عليها ، وعدم ظهور الخلاف مع الرواية (مما) يؤيد القول بالجواز ، وعدم الالتفات الى منعه.

كأنه حمل الرواية على ما إذا خاف الفوت ، ولا يرد عليه ان مثله ليس بعذر لان مثله عذر في غيرها ففيها بالطريق الاولى ، ولهذا قيل باستحبابه كما في المنتهى مع وجود الماء لنوم المحدث وهو موجود في الرواية [٢] من غير ذكر التعذر وعدمه ، فكأنّ الإطلاق دليله.

وسمعت جواز فعل هذا التيمم بغير الأرض ، بل يصح بكل شي‌ء ، وما اعرف مستنده ، فكأنه ما مرّ من الإطلاق ، وعدم اشتراطه بفقد الماء ، ومعلوم عدم جواز فعل ما يشترط بالطهارة بهذين التيممين ولو كان بالأرض ولو كان مع التعذر بناء على عدم اشتراط النوم وصلاة الجنازة بالطهارة عندهم ، وفيه تأمل قد مرّ مثله في الوضوء.

قوله : «(واما المائيّة إلخ)» (كون) الطهارة بالماء المطلق فقط لا بغيره


[١] ئل باب ٢١ حديث ٥ من أبواب صلاة الجنازة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : يضرب يديه على حائط لبن فليتيمم به.

[٢] ئل باب ٩ حديث ٢ من أبواب الوضوء قال : محمد بن على بن الحسين قال : روى عن الصادق عليه السلام انه قال : من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم (فليتيمم خ) من دثاره كائنا ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست