قوله
: «(ويجوز التيمم مع وجود إلخ)» ذكره في المنتهى أيضا من غير خلاف منا ، بل من العامة
فقط ، وهو يشعر بالإجماع ، قال الشارح نقل الشيخ الإجماع عليه ، وانه مقبول ، وفيه
رواية ضعيفة [١] يجبر ضعفها بالشهرة فلا يضر منع المعتبر الإجماع وقدحه
في الرواية ، بعدم الصحة.
(والأصل) ،
وعدم العلم بصدق الصلاة المشروط بالطهارة عليها ، وعدم ظهور الخلاف مع الرواية (مما)
يؤيد القول بالجواز ، وعدم الالتفات الى منعه.
كأنه حمل
الرواية على ما إذا خاف الفوت ، ولا يرد عليه ان مثله ليس بعذر لان مثله عذر في
غيرها ففيها بالطريق الاولى ، ولهذا قيل باستحبابه كما في المنتهى مع وجود الماء
لنوم المحدث وهو موجود في الرواية [٢] من غير ذكر التعذر وعدمه ، فكأنّ الإطلاق دليله.
وسمعت جواز فعل
هذا التيمم بغير الأرض ، بل يصح بكل شيء ، وما اعرف مستنده ، فكأنه ما مرّ من
الإطلاق ، وعدم اشتراطه بفقد الماء ، ومعلوم عدم جواز فعل ما يشترط بالطهارة بهذين
التيممين ولو كان بالأرض ولو كان مع التعذر بناء على عدم اشتراط النوم وصلاة
الجنازة بالطهارة عندهم ، وفيه تأمل قد مرّ مثله في الوضوء.
قوله
: «(واما المائيّة إلخ)» (كون) الطهارة بالماء المطلق فقط لا بغيره
[١] ئل باب ٢١ حديث ٥
من أبواب صلاة الجنازة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير
وضوء كيف يصنع؟ قال : يضرب يديه على حائط لبن فليتيمم به.
[٢] ئل باب ٩ حديث ٢
من أبواب الوضوء قال : محمد بن على بن الحسين قال : روى عن الصادق عليه السلام انه
قال : من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر انه ليس على وضوء
فتيمم (فليتيمم خ) من دثاره كائنا ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 247