تعيين الماء في إزالة البول [١] والظاهر عدم القائل بالفرق.
وكذا أدلة طريق
التطهير في بعض النجاسات مثل (ثم يغسل أوّلا بالتراب ثم بالماء مرّتين) [٢].
وليس أدلة
السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف الا عمومات الغسل والتطهير وهو مشترك ، وهو
في محلّ المنع ومقيد بالمطلق [٣] المتبادر لما مرّ ، ولنقل الإجماع متقدما ومتأخرا.
قوله
: «(وهو ينجس إلخ)» نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد الملاقاة ممّا نقل فيه في المنتهى
وغيره ، الإجماع ، وأيضا ممّا يدل عليه ، ان الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط
الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف الملاقي.
وكذا مفهوم
الرواية عدم القرب الى السمن الواقع فيه الفأرة ان كان مائعا [٤].
وأيضا ، الظاهر
تأثير النجاسة في الملاقي المائع وما علم به حد شرعا وأيضا أدلة ما يلاقي النجس ،
ينجسه مع الرطوبة [٥] فتأمل.
[١] راجع ئل باب ٣١
من أبواب أحكام الخلوة وباب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النجاسات.
[٢] عن ابى العباس ،
عن ابى عبد الله عليه السلام انه سأله عن الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله
وأصيب ذلك الماء واغسلها بالتراب أول مرّة بالماء ـ ئل باب ١ حديث ٤ من أبواب
الأسئار وباب ٧٠ من أبواب النجاسات ، وليس فيه لفظة (مرّتين).