responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 249

والمطلق ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد والمضاف بخلافه وهما في الأصل طاهران فان لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة.

(الأول) المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالمرق وهو ينجّس بكلّ ما يقع فيه من النّجاسة قليلا أو كثيرا.

______________________________________________________

تعيين الماء في إزالة البول [١] والظاهر عدم القائل بالفرق.

وكذا أدلة طريق التطهير في بعض النجاسات مثل (ثم يغسل أوّلا بالتراب ثم بالماء مرّتين) [٢].

وليس أدلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف الا عمومات الغسل والتطهير وهو مشترك ، وهو في محلّ المنع ومقيد بالمطلق [٣] المتبادر لما مرّ ، ولنقل الإجماع متقدما ومتأخرا.

قوله : «(وهو ينجس إلخ)» نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد الملاقاة ممّا نقل فيه في المنتهى وغيره ، الإجماع ، وأيضا ممّا يدل عليه ، ان الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف الملاقي.

وكذا مفهوم الرواية عدم القرب الى السمن الواقع فيه الفأرة ان كان مائعا [٤].

وأيضا ، الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المائع وما علم به حد شرعا وأيضا أدلة ما يلاقي النجس ، ينجسه مع الرطوبة [٥] فتأمل.


[١] راجع ئل باب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة وباب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النجاسات.

[٢] عن ابى العباس ، عن ابى عبد الله عليه السلام انه سأله عن الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسلها بالتراب أول مرّة بالماء ـ ئل باب ١ حديث ٤ من أبواب الأسئار وباب ٧٠ من أبواب النجاسات ، وليس فيه لفظة (مرّتين).

[٣] يعنى بالماء المطلق ، المتبادر من أدلة الغسل.

[٤] لاحظ الوسائل باب ٥ من أبواب الماء المضاف.

[٥] لاحظ الوسائل باب ٢٦ من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست