responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 187

.................................................................................................

______________________________________________________

الوضوء فضلا عن وجوبه ، ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل ان يكون واجبا ، بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه ، في غيره يجوز ولا يلزم منه الوجوب انتهى.

مع ان الظاهر من قوله عليه السلام ، وجوب الوضوء مع سائر الأغسال إلا غسل الجنابة أو الاستحباب لا الجواز فإنه بعيد ، على انه استدل على وجوب الوضوء في سائر الأغسال به وقد [١] أشرنا الى عدم دلالته عليه هناك (بل دليلهم) اخبار بخصوصها مثل صحيحة حريز ثم يوضأ إلخ ، وليس المعارض الا بعض الاخبار الخالية عن ذكر الوضوء في بيان غسل الميّت عنه [٢] ، ولا يصلح للمعارضة لذلك بعد وجود الوضوء في نص أخر بالخصوص ، وكذا استدلال المصنف بخبر غير صحيح دال على انه مثل غسل الجنابة [٣] ، ولا وضوء فيه فكذلك هنا ، مع قولهم بوجوب الوضوء في غسل الحائض مع وجود أخبار صحيحة في كونه مثل غسل الجنابة ، على انه لو تم لدل على عدم استحبابه أيضا ، لأن الذي يدل على الوضوء خاصّ فيخصّص غيره ببيان الكيفيّة ، لكن الحمل على الاستحباب كما هو الظاهر من الاستبصار ـ غير بعيد لعدم صراحة صحيحة حريز في الوجوب (وخلو) اخبار بيان أغسال الميّت عن ذكر الوضوء وقت التعليم (يدل) على عدم الوجوب في الجملة ، إذا الظاهر حينئذ عدم السكوت عن مثله مع قلّة القائل به ، وتأييده بما في اخبار كثيرة مشتملة على (اى وضوء اطهر من الغسل) [٤] والأدلة التي مرت في عدم وجوب الوضوء في شي‌ء من الأغسال.

واما استحباب تنشيفه بثوب فمفهوم من الاخبار [٥].

وكذا كراهيّة إقعاده ، وما ورد في فعله حمل على التقيّة [٦].


[١] لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب غسل الميّت دلالة ومعارضة.

[٢] لاحظ الوسائل باب ٢ في أبواب غسل الميّت.

[٣] ولاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب غسل الميّت.

[٤] الوسائل باب ٣٣ من أبواب غسل الجنابة.

[٥] ففي صحيح الحلبي عن ابى عبد الله (ع) (في حديث) حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جفته ـ وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام (في حديث طويل) واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين ثم تنشفه بثوب طاهر ـ الوسائل باب ٢ حديث ٢ و ٣ من أبواب غسل الميّت.

[٦] في خبر الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله (ع) قال : سألته عن غسل الميّت فقال : أقعده واغمز بطنه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست