الوضوء فضلا عن وجوبه ، ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل ان يكون واجبا ،
بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه ، في غيره يجوز ولا يلزم منه
الوجوب انتهى.
مع ان الظاهر
من قوله عليه السلام ، وجوب الوضوء مع سائر الأغسال إلا غسل الجنابة أو الاستحباب
لا الجواز فإنه بعيد ، على انه استدل على وجوب الوضوء في سائر الأغسال به وقد [١] أشرنا الى عدم دلالته عليه هناك (بل دليلهم) اخبار
بخصوصها مثل صحيحة حريز ثم يوضأ إلخ ، وليس المعارض الا بعض الاخبار الخالية عن
ذكر الوضوء في بيان غسل الميّت عنه [٢] ، ولا يصلح للمعارضة لذلك بعد وجود الوضوء في نص أخر
بالخصوص ، وكذا استدلال المصنف بخبر غير صحيح دال على انه مثل غسل الجنابة [٣] ، ولا وضوء فيه فكذلك هنا ، مع قولهم بوجوب الوضوء في
غسل الحائض مع وجود أخبار صحيحة في كونه مثل غسل الجنابة ، على انه لو تم لدل على
عدم استحبابه أيضا ، لأن الذي يدل على الوضوء خاصّ فيخصّص غيره ببيان الكيفيّة ،
لكن الحمل على الاستحباب كما هو الظاهر من الاستبصار ـ غير بعيد لعدم صراحة صحيحة
حريز في الوجوب (وخلو) اخبار بيان أغسال الميّت عن ذكر الوضوء وقت التعليم (يدل)
على عدم الوجوب في الجملة ، إذا الظاهر حينئذ عدم السكوت عن مثله مع قلّة القائل
به ، وتأييده بما في اخبار كثيرة مشتملة على (اى وضوء اطهر من الغسل) [٤] والأدلة التي مرت في عدم وجوب الوضوء في شيء من
الأغسال.
[٥] ففي صحيح الحلبي
عن ابى عبد الله (ع) (في حديث) حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم
جفته ـ وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام (في حديث طويل) واغسله بماء قراح كما غسلته
في المرتين الأولتين ثم تنشفه بثوب طاهر ـ الوسائل باب ٢ حديث ٢ و ٣ من أبواب غسل
الميّت.
[٦] في خبر الفضل بن
عبد الملك عن ابى عبد الله (ع) قال : سألته عن غسل الميّت فقال : أقعده واغمز بطنه
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 187