responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 188

.................................................................................................

______________________________________________________

واما قص الأظفار وترجيل شعره وهو تسريحه ، وانه لو فعل دفن ما ينفصل من الشعر والظفر بعد الغسل معه (فقيل) بالتحريم [١] والوجوب ، بل نقل على الأول ، الإجماع عن الشيخ ، وهو غير واضح ، والمصنف اختار في المنتهى أيضا الكراهيّة ، وقال لا فرق بين ان يكون الأظفار طويلة أو قصيرة ، وان يكون تحته وسخ أولا في كراهة القص وصرّح بتحريم حلق رأسه من غير ذكر الدليل ، وليس بواضح مع وضوح الأصل وفي بعض الاخبار ، التصريح بكراهة قصّ الظفر والشعر وحلق العانة ونتف الإبط [٢] وليس بصحيح ، فالكراهة غير بعيدة.

ولعل دليل المحّرم والموجب حسنة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله قال : لا يمس عن الميّت شعر ولا ظفر وان سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه [٣] ـ فالحمل على الاستحباب للإرسال وعدم الصحّة ، والأصل ، والجمع غير بعيد ، ولكن الاحتياط واضح ، والنهي موجود في الخبر.

(والاستدلال) على الثاني بأنه جزء الميّت وتعلق به الغسل والدفن فيجبان فيه كباقي الأجزاء كما قاله المصنف في المنتهى مؤيدا بخبر عبد الرحمن [٤] (غير تام) والظاهر ان الخبر غير صحيح ، والاستحباب محتمل.

وكذا (دعوى) انه لا بد من إخراج الوسخ تحت الأظفار (فغير واضح) أيضا مع انه متروك في الاخبار ، بل ولا يتخلّل أظفاره [٥] الموجود فيها يدل على العدم ، فكأنه يتخيّل من جهة مانعيّة جريان الماء كما يقولون ذلك في وضوء الحيّ وغسله أيضا ، وذلك غير ظاهر ، إذ قد يكون بلّه يكفي ، في وصول الماء تحته ، وعدم ذكر مثله في الاخبار مطلقا مع شفقتهم عليهم السلام بالناس ، مع عدم خلوّ الناس عنه خصوصا العوام والذي له شغل ، والشريعة السهلة تناسب


غمزا رفيقا الحديث قال الشيخ قوله : أقعده موافق للعامة ولسنا نعمل عليه والوجه التقية انتهى الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب غسل الميّت.

[١] اى تحريم القص إلخ ، وعلى تقدير القص وجوب دفنه.

[٢] راجع الوسائل باب ١١ من أبواب غسل الميّت.

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.

[٤] قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (ظفره) قال : لا يمس منه شي‌ء اغسله وادفنه الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.

[٥] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٥ من أبواب غسل الميّت.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست