واما قص
الأظفار وترجيل شعره وهو تسريحه ، وانه لو فعل دفن ما ينفصل من الشعر والظفر بعد
الغسل معه (فقيل) بالتحريم [١] والوجوب ، بل نقل على الأول ، الإجماع عن الشيخ ، وهو
غير واضح ، والمصنف اختار في المنتهى أيضا الكراهيّة ، وقال لا فرق بين ان يكون
الأظفار طويلة أو قصيرة ، وان يكون تحته وسخ أولا في كراهة القص وصرّح بتحريم حلق
رأسه من غير ذكر الدليل ، وليس بواضح مع وضوح الأصل وفي بعض الاخبار ، التصريح
بكراهة قصّ الظفر والشعر وحلق العانة ونتف الإبط [٢] وليس بصحيح ، فالكراهة غير بعيدة.
ولعل دليل
المحّرم والموجب حسنة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله قال : لا يمس
عن الميّت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه [٣] ـ فالحمل على الاستحباب للإرسال وعدم الصحّة ، والأصل ،
والجمع غير بعيد ، ولكن الاحتياط واضح ، والنهي موجود في الخبر.
(والاستدلال)
على الثاني بأنه جزء الميّت وتعلق به الغسل والدفن فيجبان فيه كباقي الأجزاء كما
قاله المصنف في المنتهى مؤيدا بخبر عبد الرحمن [٤] (غير تام) والظاهر ان الخبر غير صحيح ، والاستحباب محتمل.
وكذا (دعوى)
انه لا بد من إخراج الوسخ تحت الأظفار (فغير واضح) أيضا مع انه متروك في الاخبار ،
بل ولا يتخلّل أظفاره [٥] الموجود فيها يدل على العدم ، فكأنه يتخيّل من جهة
مانعيّة جريان الماء كما يقولون ذلك في وضوء الحيّ وغسله أيضا ، وذلك غير ظاهر ،
إذ قد يكون بلّه يكفي ، في وصول الماء تحته ، وعدم ذكر مثله في الاخبار مطلقا مع
شفقتهم عليهم السلام بالناس ، مع عدم خلوّ الناس عنه خصوصا العوام والذي له شغل ،
والشريعة السهلة تناسب
غمزا رفيقا الحديث
قال الشيخ قوله : أقعده موافق للعامة ولسنا نعمل عليه والوجه التقية انتهى الوسائل
باب ٢ حديث ٩ من أبواب غسل الميّت.
[٤] قال : سئلت أبا
عبد الله عليه السلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (ظفره) قال :
لا يمس منه شيء اغسله وادفنه الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.
[٥] الوسائل باب ٢
قطعة من حديث ٥ من أبواب غسل الميّت.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 188