responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 186

وغسل فرجه بالحرض والسدر ، ورأسه بالرغوة أوّلا ، وتكرار كل عضو ثلاثا.

وان يوضّأ وينشّفه (تنشيفه ـ خ ل) بثوب ، ويكره إقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ،

______________________________________________________

و (اما) الوقوف على اليمين فكأنه لشرافته مع النهي عن الركوب فافهم.

ودليل غمز البطن في الأوليين دون الثالثة كأنه الإجماع والاخبار. [١]

ووجه استثناء الحامل ظاهر ويحتمل الخبر [٢].

والذكر لعموم استحبابه ، ويحتمل الخبر في خصوصه [٣].

ووجه صبّ الماء في الحفيرة خبر [٤] ، وينبغي كونها تجاه القبلة للخبر [٥].

واما تليين الأصابع كأنه للشهرة ويحتمل الخبر [٦].

ودليل استحباب غسل الفرج بالحرض والسدر ، والرأس بالرغوة وتكرار الغسل ثلثا هو الأخبار [٧] وللمبالغة في التطهير.

قوله : «(وان يوضأ وينشفه بثوب إلخ)» قال جماعة بوجوب الوضوء وليس دليلهم مجرد قول الصادق عليه السلام في كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [٨] حتى يدفعه الشارح بقوله : وهو معارض بعدة اخبار دلت على عدم


[١] راجع الوسائل باب ٢ من أبواب غسل الميّت.

[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب غسل الميت.

[٣] راجع الوسائل باب ٧ من أبواب غسل الميّت.

[٤] عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد عليه السلام : هل يجوزان يغسل الميّت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصبّ ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام ، يكون ذلك في بلاليع ـ الوسائل باب ٢٩ من أبواب غسل الميّت يعنى لا يصب ماء غسله في الكنيف ، بل يصبه في البالوعة.

[٥] يونس عنهم عليهم السلام قال : إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة إلخ الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.

وفي خبر الكاهلي حديث ٥ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميّت فقال : استقبل ببطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة إلخ ولاحظ باب ٥ من أبواب غسل الميّت أيضا.

[٦] في حديث الكاهلي السابق : ثم تليّن مفاصله.

[٧] راجع باب ٢ كيفيّة غسل الميّت من أبواب غسل الميّت.

[٨] الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب غسل الجنابة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست