ودليل استحباب
غسل الفرج بالحرض والسدر ، والرأس بالرغوة وتكرار الغسل ثلثا هو الأخبار [٧] وللمبالغة في التطهير.
قوله
: «(وان يوضأ وينشفه بثوب إلخ)» قال جماعة بوجوب الوضوء وليس دليلهم مجرد قول الصادق
عليه السلام في كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [٨] حتى يدفعه الشارح بقوله : وهو معارض بعدة اخبار دلت على
عدم
[٤] عن محمد بن يحيى
قال : كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد عليه السلام : هل يجوزان يغسل الميّت ومائه
الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصبّ ماء وضوئه
في كنيف؟ فوقع عليه السلام ، يكون ذلك في بلاليع ـ الوسائل باب ٢٩ من أبواب غسل
الميّت يعنى لا يصب ماء غسله في الكنيف ، بل يصبه في البالوعة.
[٥] يونس عنهم عليهم
السلام قال : إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة إلخ الوسائل باب
٢ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.
وفي خبر الكاهلي حديث ٥ قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن غسل الميّت فقال : استقبل ببطن قدميه القبلة حتى يكون
وجهه مستقبل القبلة إلخ ولاحظ باب ٥ من أبواب غسل الميّت أيضا.