اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 185
ولو خيف تناثر
جلده تيمم.
ويستحب وضعه
على ساجة مستقبل القبلة تحت الظلال ووقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في
الأوليين إلا الحامل ، والذكر ، وصب الماء إلى حفيرة ، وتليين أصابعه برفق ،
ولا يدل عليه (هو احد الطهورين) [١] ، (وان الصعيد يكفى عشر سنين) مع ان السقوط محتمل حينئذ
أيضا لظهور التساوي من ظاهر الاخبار ، ولكن لما كان الوجوب معلوما فالسقوط بمثله
مشكل مع انه مناف للاحتياط والاستحباب.
قوله
: «ولو خيف إلخ» نقل الإجماع على فعل التيمم للمحترق وبعض الاخبار أيضا يدل عليه بخصوصه [٢] وان لم يكن صحيحا لكن يؤيد (مؤيد ـ خ ل) بالشهرة
والعمومات في التيمم مع عدم ظهور الخلاف ولا سبيل الى الدفن من غير تيمم.
ثم انه يحتمل
اجزاء التيمم الواحد ، للأصل ، ولصدق التيمم الموجود في الخبر ، ولان الظاهر من
إيجاب السدر والكافور أن للخصوصية دخلا ، ولهذا ما ثبت بدله القراح كما مرّ ،
وأيضا ثبوت بدليته عن كل غسل غير ثابت ، والاحتياط واضح.
قوله
: «ويستحب وضعه على ساجة إلخ» أما استحباب وضعه على ساجة فقد نقل فيه الإجماع.
و (اما).
استحباب الاتجاه فقد مرّ ، واختار المصنف في المنتهى الوجوب ومختاره هنا اولى لما
مرّ.
واستحبابه تحت
الظلال نقل فيه الإجماع والاخبار [٣].
[١] الوسائل باب ٢١
حديث ١ من أبواب التيمم وأورد الذي بعده في باب ١٤ حديث ١٢ منها.
[٢] ئل باب ١٦ حديث ٢
من أبواب غسل الميّت ، عن زيد بن على ، عن آبائه ، عن على عليهم السلام انه سئل عن
رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا ، وان يصلى عليه ، وحديث ٣ عنه
عن آبائه عن على عليهم السلام قال : ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالوا يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال : يمموه.
[٣] ئل باب ٣٠ حديث ١
من أبواب غسل الميّت ، عن على بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن الميّت هل يغسّل في الفضاء؟ قال لا بأس وان ستر بستر فهو أحب الى ونحوه
حديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 185