responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 182

ويجب إزالة النجاسة أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ، ثم بالقراح كذلك.

______________________________________________________

مقرر المنتهى بعد ان قال : فيه قولان ، لما مر من صحيحة منصور ، [١] ويشعر به بعض الاخبار الأخر مثل صحيحة داود بن فرقد السابقة [٢] وان كان ذلك خلاف المشهور الآن وليس نصّا ، وكأن في عدم التصريح في المتن إشارة الى ما في النهاية والخلاف ، لكن الاحتياط عدمه وهو ظاهر ما قاله في المنتهى ويدل عليه الأخبار أيضا.

قوله : «(ويجب إزالة النجاسة إلخ)» الظاهر عدم الخلاف في تلك الاحكام والظاهر ان كون وجهه إلى القبلة مستحب لعدم صحة الدليل الدال على وجوب التوجيه إلى القبلة غير حسنة سليمان المتقدمة [٣] مع اشتمالها على المستحبات ووجود الخلاف المشهور ، ولكن الاحتياط عدم الترك ، ويؤيّد الاستحباب خبر يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميّت كيف يوضع على المغتسل (الى قوله :) قال : يوضع كيف تيسّر [٤].

وكذا يستحب الغسل تحت سقف ونحوه ، للخبر الصحيح الدال على عدم البأس في الفضاء في الكافي والفقيه [٥] مع وجود الأمر في بعض الاخبار.

واما وجوب النيّة في الغسل ففيه هنا خلاف ، والسيد على عدمه ، ودليله الأصل وعدم ما يزيله ، وعمومات النيّة ، ما تنفع لعدم تسليم انه عبادة ، وكذا يظهر من ترك المصنف هنا وبعض كتبه ذلك ، قال في المنتهى : لا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية [٦] ،


[١] ئل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.

[٢] ئل باب ٢٢ حديث ٢ منها.

[٣] ئل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب الاحتضار.

[٤] ئل باب ٥ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.

[٥] ئل باب ٣٠ من أبواب غسل الميّت.

[٦] ولكن عبارة المنتهى هكذا ـ مسألة لا يجب في غسل الميّت النيّة ولا التسمية ، وعن احمد روايتان ، والأصح الوجوب (لنا) انه غسل واجب فهو عبادة وكل عبادة تجب فيها النيّة انتهى موضع الحاجة ، وظاهره بل صريحه وجوب النيّة ، ولعل الشارح قده لم يلاحظ باقي العبارة والله العالم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست