مقرر المنتهى بعد ان قال : فيه قولان ، لما مر من صحيحة منصور ، [١] ويشعر به بعض الاخبار الأخر مثل صحيحة داود بن فرقد
السابقة [٢] وان كان ذلك خلاف المشهور الآن وليس نصّا ، وكأن في عدم
التصريح في المتن إشارة الى ما في النهاية والخلاف ، لكن الاحتياط عدمه وهو ظاهر
ما قاله في المنتهى ويدل عليه الأخبار أيضا.
قوله
: «(ويجب إزالة النجاسة إلخ)» الظاهر عدم الخلاف في تلك الاحكام والظاهر ان كون وجهه
إلى القبلة مستحب لعدم صحة الدليل الدال على وجوب التوجيه إلى القبلة غير حسنة
سليمان المتقدمة [٣] مع اشتمالها على المستحبات ووجود الخلاف المشهور ، ولكن
الاحتياط عدم الترك ، ويؤيّد الاستحباب خبر يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن الميّت كيف يوضع على المغتسل (الى قوله :) قال : يوضع كيف
تيسّر [٤].
وكذا يستحب
الغسل تحت سقف ونحوه ، للخبر الصحيح الدال على عدم البأس في الفضاء في الكافي
والفقيه [٥] مع وجود الأمر في بعض الاخبار.
واما وجوب
النيّة في الغسل ففيه هنا خلاف ، والسيد على عدمه ، ودليله الأصل وعدم ما يزيله ،
وعمومات النيّة ، ما تنفع لعدم تسليم انه عبادة ، وكذا يظهر من ترك المصنف هنا
وبعض كتبه ذلك ، قال في المنتهى : لا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية [٦] ،
[٦] ولكن عبارة
المنتهى هكذا ـ مسألة لا يجب في غسل الميّت النيّة ولا التسمية ، وعن احمد روايتان
، والأصح الوجوب (لنا) انه غسل واجب فهو عبادة وكل عبادة تجب فيها النيّة انتهى
موضع الحاجة ، وظاهره بل صريحه وجوب النيّة ، ولعل الشارح قده لم يلاحظ باقي
العبارة والله العالم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 182