ويمكن انه
اكتفى بقوله كالجنابة [١] ، وهو بعيد لان الظاهر ان المراد به كيفيته لا جميع
الواجبات والشروط والاجزاء ،
ويفهم منه ان
الاستدلال على وجوبها بخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال غسل الميّت مثل غسل
الجنب [٢] لا يتم ، مع انه خبر غير صحيح لوجود إبراهيم بن مهزيار فيه ، وما وثق ، بل
ما ثبت مدحه الذي ذكره في رجال ابن داود وما يسمى في الكتب أيضا لا بالصحيح ولا
بالحسن ، وكأنه لذلك تردد في وجوبها في المعتبر ، ولكن الاحتياط يقتضي عدم الترك
بوجه ، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر انه يكفى نيّة واحدة للثلثة ، كما فعله في
الذكرى ، والأحوط النيّة لكل واحد منها.
واما كيفية
الغسل على ما هو المشهور فموجودة في اخبار كثيرة [٣] ولا يوجد منها ما لا يخلو عن شيء (اما) في السند (أو)
في المتن من حيث اشتماله على أمور لا يقولون بوجوبها ، بل باستحبابها أيضا على ما
يظهر (منها) صحيحة ابن مسكان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن غسل
الميّت فقال : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور
وذريرة ان كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال :
نعم ، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال : ان استطعت ان يكون عليه قميص تغسله من
تحته ، وقال : أحبّ لمن غسل الميّت ان يلف على يده خرقة حين يغسله [٤].
مع انه أحسنها (سندا)
فيها ترك التصريح باسم ابن مسكان (ومتنا) مشتملة على وجوب الذريرة ولا يقولون به ،
بل ما رأيت يذكرون استحبابها أيضا ، وعلى الغسل تحت القميص ولف الخرقة فكأنهما خرجا
بالإجماع ، وحملت على الاستحباب وقوله (أحبّ) صريح في ذلك.
وهي تدل على
الاكتفاء بمسمى السدر والكافور كغيرها من الاخبار كما هو المشهور ، ولكن لا تدل
على الترتيب بين الأعضاء الثلثة فكأنه مستفاد من
[١] يعنى قول المصنف
في المتن : ويجب إزالة النجاسة أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة إلخ واكتفى في
اعتبار النية في غسل الميّت بقوله (كالجنابة) فإنه يعتبر فيها النيّة قطعا فكذا في
المشبه.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب غسل الميّت وتمامه وان كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرّات.