الكافر مع وجود غسل ظاهر الكف في الخبر الصحيح [١] ، والكف ، والوجه في البعض [٢] ، وفي الآخر التيمم [٣] مع عدم المماثلة والمحرميّة فطرح ذلك مع قول الشيخ به
واختيار الأول غيرها ظاهر ، بل جوز غسل الأجنبيّة للأجنبي مع التعذر مع عدم المس
والصب مستحبا ، وفي المحرم جواز المس أيضا حيث قال : لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من
الاستحباب دون الوجوب ، وانما منعنا من ان يغسل النساء الرجال إذا باشر أجسامهم ،
واما إذا كان يصب الماء عليهم (الى قوله) : واما المرأة فإنه يجوز للرجال ان
يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حيوتها من الوجه واليدين وليس يجوز
أكثر [٤].
ونقل الروايات (منها)
صحيحة داود بن فرقد قال : مضى صاحب لي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
تموت مع الرجال وليس فيهم ذو رحم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : اذن يدخل ذلك
عليهم ولكن يغسلون كفيها [٥].
وحمل صحيحتي
عبد الله بن سنان [٦] الدالتين على جواز ان تغسل المرأة الرجال وبالعكس مع
تعذر المماثل ، على ذي الرحم وذوات المحرم. فعلم منه تجويزه غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل
واختيارا ، وهو
مسلمة ولا رجل مسلم
من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون (وـ خ) ليس بينها وبينهم قرابة قال :
تغتسل النصرانيّة ثم تغسلها.
[١] الوسائل باب ٢٢
حديث ٢ من أبواب غسل الميّت صحيح داود بن فرقد قال : مضى لنا صاحب يسأل أبا عبد
الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها
يثابها؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.
[٢] الوسائل باب ٢٢
حديث ١ مفصل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة تكون في
السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟
قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها
التي أمر الله بسترها قلت : فكيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم
يغسل ظهر كفيها.
[٣] الوسائل باب ٢٢
حديث ٤ عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال : اتى رسول الله صلى الله
عليه وآله نفر فقالوا : ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم
بها؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال : اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟
فقالوا لا فقال : أفلا تيمموها فتأمل.