responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 181

.................................................................................................

______________________________________________________

الكافر مع وجود غسل ظاهر الكف في الخبر الصحيح [١] ، والكف ، والوجه في البعض [٢] ، وفي الآخر التيمم [٣] مع عدم المماثلة والمحرميّة فطرح ذلك مع قول الشيخ به واختيار الأول غيرها ظاهر ، بل جوز غسل الأجنبيّة للأجنبي مع التعذر مع عدم المس والصب مستحبا ، وفي المحرم جواز المس أيضا حيث قال : لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، وانما منعنا من ان يغسل النساء الرجال إذا باشر أجسامهم ، واما إذا كان يصب الماء عليهم (الى قوله) : واما المرأة فإنه يجوز للرجال ان يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حيوتها من الوجه واليدين وليس يجوز أكثر [٤].

ونقل الروايات (منها) صحيحة داود بن فرقد قال : مضى صاحب لي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع الرجال وليس فيهم ذو رحم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها [٥].

وحمل صحيحتي عبد الله بن سنان [٦] الدالتين على جواز ان تغسل المرأة الرجال وبالعكس مع تعذر المماثل ، على ذي الرحم وذوات المحرم. فعلم منه تجويزه غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل واختيارا ، وهو


مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون (وـ خ) ليس بينها وبينهم قرابة قال : تغتسل النصرانيّة ثم تغسلها.

[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت صحيح داود بن فرقد قال : مضى لنا صاحب يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها يثابها؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

[٢] الوسائل باب ٢٢ حديث ١ مفصل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شي‌ء من محاسنها التي أمر الله بسترها قلت : فكيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

[٣] الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال : اتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال : اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا لا فقال : أفلا تيمموها فتأمل.

[٤] إلى هنا كلام الشيخ ره فلا تغفل.

[٥] ئل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.

[٦] ئل باب ٢٢ حديث ٩ منها.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست