responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 151

ويحرم عليها اللبث في المسجد ، وقراءة العزائم فتسجد لو تلت أو استمعت ، ويحرم على زوجها وطؤها فيعزر.

______________________________________________________

وكذا في تحريم الوضع خبران معتبران ، [١]

وكذا الجواز في المسجدين ، [٢]

وكذا تحريم قراءة العزائم [٣]

ويدل على وجوب السجدة إذا تلت أو استمعت ، الخبر كأنه صحيح وكأنّ المصنّف لم يوجبها بالسماع فقيّد بالاستماع لما في الخبر الصحيح الدال على عدم وجوب السجدة إلا مع الاستماع [٤] فليس ببعيد فليتأمل ، والاحتياط واضح.

واعلم ان استصحاب عدم صحة الصوم حال الحيض ، وصدق الحائض على المنقطع دمها الممنوعة من الصوم ، لا يدلّان على وجوب الغسل للصوم لأن الذي دلّ على المنع حال الدم وقبل الانقطاع ، هو وجود الدم ، فله دخل فيه من غير شبهة فلا يتمشى الاستصحاب.

وعلى تقدير تسليم صدق الحائض لغة ، معلوم ارادة كونها مع صفة الدم في مثل قوله : دعى الصلاة أيام أقرائك [٥] ـ وإذا حاضت لا تصلى ولا تصم فأين العام المفيد لذلك.

(ومنع) أولوية اشتراط الطهارة في صومها بالنسبة إلى المستحاضة الكثيرة المشترطة فيه الغسل بالإجماع والاخبار لو سلم.

(واضح) لان وجود الدم الكثير من اين يعلم كونه أقل حدثا ومنعا من دم الحيض المنقطع مع عدم الغسل ، ومن اين العلم المشترط في مفهوم الموافقة بالعلة المشتركة وهو واضح ، ولا يمكن إيجاب شي‌ء بأمثالها ، والأصل العدم.

وأيضا دليل تحريم الوطي قبلا هو الإجماع ، ومع الاستحلال انما يكفر


[١] الوسائل باب ١٧ من أبواب الجنابة وباب ٣٥ من أبواب الحيض

[٢] الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الجنابة

[٣] الوسائل باب ١٩ حديث ٤ و ٧ ـ و ١١ من أبواب الجنابة

[٤] لاحظ الوسائل باب ٣٦ من أبواب الحيض وباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة

[٥] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب الحيض في حديث طويل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست