مع علمه بأنه ممّا حرّمه الله لا مطلقا ، وكذا في جميع المجمع عليه ، ولعله
المراد ممّا علم من الدين ضرورة.
واما التكفير
فالظاهر هو الاستحباب ، والظاهر هو مطلق التكفير مثل شبع شخص [١] وعشرة كما هو في بعض الروايات [٢] ويكون المذكور [٣] مستحبا في مستحب.
واما كراهة وطي
الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، قبلا فهو الظاهر ، للأصل وعدم القائل
بالتحريم مطلقا نعم في كلام الفقيه ما يشعر بالتحريم قبل الغسل من دون الشبق وليس
له دليل قوى ، ولظاهر بعض الآيات ، بقراءة التخفيف [٤] ، وللجمع بين الأدلة والقرائتين مع عدم دلالة التشديد
على الغسل جزما ، ولزوال علة المنع المفهومة من ظاهر الآية وغيرها (وقد حققت
المسألة في رسالة على حدة مع الأدلّة وما عليها من الأبحاث مع الشارح مع إمعان ما
في النظر والتأمل فليراجع) ، وفي خبر [٥] إباحة الوطي بالتيمم ، ففيه إشعار بالبدليّة مطلقا ،
فتأمّل.
[٢] ئل باب ٢٨ حديث ٢
من أبواب الحيض عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى
جاريته وهي طامث قال : يستغفر الله ربه قال عبد الملك (عبد الكريم خ ل) فان الناس
يقولون : عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام : فليتصدق على
عشرة مساكين.
[٤] إشارة إلى قوله
تعالى (وَلا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ)
إلخ البقرة ـ ٢٢٢
[٥] لعله إشارة الى
ما رواه في ئل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الحيض إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم
(ع) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال : ما أحب ان يفعل
ذلك الّا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه