responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 152

ويستحب الكفارة في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه ،

ويكره بعد انقطاعه قبل الغسل ، والخضاب ، وحمل المصحف ، ولمس

______________________________________________________

مع علمه بأنه ممّا حرّمه الله لا مطلقا ، وكذا في جميع المجمع عليه ، ولعله المراد ممّا علم من الدين ضرورة.

واما التكفير فالظاهر هو الاستحباب ، والظاهر هو مطلق التكفير مثل شبع شخص [١] وعشرة كما هو في بعض الروايات [٢] ويكون المذكور [٣] مستحبا في مستحب.

واما كراهة وطي الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، قبلا فهو الظاهر ، للأصل وعدم القائل بالتحريم مطلقا نعم في كلام الفقيه ما يشعر بالتحريم قبل الغسل من دون الشبق وليس له دليل قوى ، ولظاهر بعض الآيات ، بقراءة التخفيف [٤] ، وللجمع بين الأدلة والقرائتين مع عدم دلالة التشديد على الغسل جزما ، ولزوال علة المنع المفهومة من ظاهر الآية وغيرها (وقد حققت المسألة في رسالة على حدة مع الأدلّة وما عليها من الأبحاث مع الشارح مع إمعان ما في النظر والتأمل فليراجع) ، وفي خبر [٥] إباحة الوطي بالتيمم ، ففيه إشعار بالبدليّة مطلقا ، فتأمّل.

واما كراهية الخضاب للحائض والجنب فللأخبار [٦] ، وكذا المس الهامش بدون مس خطه ، وتعليقه [٧] ونزلت على الكراهة لقول الأصحاب بعدم


[١] ئل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب الحيض

[٢] ئل باب ٢٨ حديث ٢ من أبواب الحيض عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر الله ربه قال عبد الملك (عبد الكريم خ ل) فان الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام : فليتصدق على عشرة مساكين.

[٣] يعنى ما هو المذكور في المتن من الكفارة الخاصة

[٤] إشارة إلى قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) إلخ البقرة ـ ٢٢٢

[٥] لعله إشارة الى ما رواه في ئل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الحيض إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال : ما أحب ان يفعل ذلك الّا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه

[٦] راجع الوسائل باب ٢٢ من أبواب الجنابة.

[٧] راجع الوسائل باب ٣٧ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست