responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 150

ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف ، ومس كتابة القرآن ولا يصح منها الصوم ، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.

______________________________________________________

النقاء وان الباقي ليس بحيض

قوله : «(ويجب الغسل عند الانقطاع إلخ)» كأن وجوب الغسل لمثل الصلاة والطواف الواجبين إجماعي ، وفي الاخبار إشارة الى ذلك في الجملة وكونه مثل غسل الجنابة [١] قد مر

واما تحريم كل ما هو مشروط بالطهارة مثلهما فالظاهر أيضا انه إجماعي ولا كلام في حال الدم ، بل بعد انقطاعه وقبل الغسل أيضا ، إنما الكلام في تعيين ما يشترط فيه الطهارة ، فكأنه ثبت عنده كونه شرطا للصوم أيضا ، ولكن ذكره مع تغيير الأسلوب ليشير الى الخلاف ، ويدل عليه رواية في التهذيب (في باب الزيادات غير صحيحة ، ولكن لا تدل الأعلى قضاء الصوم وهو خبر ابى بصير لعله موثق) عنه عليه السلام قال ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم [٢]

فكأنه لا كلام فيه ، بل في الكفارة ، وقياسه بصوم الجنب يقتضيهما ، لكن لا يتم ، بل أصله أيضا فتأمل فمذهب البعض غير بعيد للأصل الا ان يثبت بالإجماع ، والاحتياط مع الجماعة

وكأنه لا خلاف في تحريم المس ونقل فيه الإجماع ، واما في إلحاق أسماء الله وأسماء الأنبياء والأئمة وفاطمة عليهم السلام فان لم يكن إجماع فالعدم اولى لعدم الدليل ، والاحتياط واضح

واما عدم صحّة الطلاق مع الشرط المذكور ، فالظاهر انه حال الدم فيمكن ان يكون إجماعا أيضا وسيجي‌ء في الطلاق ،

وكذا تحريم اللبث كأنه إجماعي وعليه الخبر [٣] ،


[١] ئل باب ٢٣ من أبواب الحيض

[٢] ئل باب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم

[٣] الوسائل باب ١٥ حديث ٣ و ١٠ ـ و ٧ من أبواب الجنابة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست