اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 150
ويجب الغسل عند
الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف ، ومس
كتابة القرآن ولا يصح منها الصوم ، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.
قوله
: «(ويجب الغسل عند الانقطاع إلخ)» كأن وجوب الغسل لمثل الصلاة والطواف الواجبين إجماعي ،
وفي الاخبار إشارة الى ذلك في الجملة وكونه مثل غسل الجنابة [١] قد مر
واما تحريم كل
ما هو مشروط بالطهارة مثلهما فالظاهر أيضا انه إجماعي ولا كلام في حال الدم ، بل
بعد انقطاعه وقبل الغسل أيضا ، إنما الكلام في تعيين ما يشترط فيه الطهارة ، فكأنه
ثبت عنده كونه شرطا للصوم أيضا ، ولكن ذكره مع تغيير الأسلوب ليشير الى الخلاف ،
ويدل عليه رواية في التهذيب (في باب الزيادات غير صحيحة ، ولكن لا تدل الأعلى قضاء
الصوم وهو خبر ابى بصير لعله موثق) عنه عليه السلام قال ان طهرت بليل من حيضتها ثم
توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم [٢]
فكأنه لا كلام
فيه ، بل في الكفارة ، وقياسه بصوم الجنب يقتضيهما ، لكن لا يتم ، بل أصله أيضا
فتأمل فمذهب البعض غير بعيد للأصل الا ان يثبت بالإجماع ، والاحتياط مع الجماعة
وكأنه لا خلاف
في تحريم المس ونقل فيه الإجماع ، واما في إلحاق أسماء الله وأسماء الأنبياء
والأئمة وفاطمة عليهم السلام فان لم يكن إجماع فالعدم اولى لعدم الدليل ،
والاحتياط واضح
واما عدم صحّة
الطلاق مع الشرط المذكور ، فالظاهر انه حال الدم فيمكن ان يكون إجماعا أيضا وسيجيء
في الطلاق ،