responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 133

فههنا مقاصد

المقصد الأول في الجنابة

وهي تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا ، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة في دبر الآدمي كذلك ، وان لم ينزل ، ولو اشتبه المنى اعتبر بالشهوة والدفق وفتور الجسد ، وفي المريض لا يعتبر الدفق ،

ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ، ولا يجب في المشترك ،

______________________________________________________

المقصد الأول في الجنابة

قوله : «(وهي تحصل إلخ)» لا شك في حصول الجنابة بحصول المنى مطلقا للرجل بل للمرأة أيضا وان كان فيه بعض الشبهة ، والظاهر ان الوجوب بالدخول في قبلها عليهما لبعض الاخبار [١] ، وكذا الدبر ، واما دبر الغلام فلا الا ان يثبت الإجماع المركب ، وللدخول في البهائم بعيدا الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك ، ولكن ينبغي الحدث ثم الوضوء

قوله : «(ولو اشتبه إلخ)» الغرض حصول العلم به بأي وجه كان سواء كان قبل حصول المني أو بعده من الرائحة وغيرها

قوله : «(ولو وجد إلخ)» لا شبهة في وجوب الغسل على واجد المني في جسده وثوبه المختص به وقضاء العبادة الواقعة حينئذ معه يقينا وتطهير ما استعمله بالرطوبة كذلك ، والاحتياط يقتضي قضاء كل ما يحتمل وقوعه معه ، وكذا التطهير ، والأصل ، وعدم الدليل ينفى وجوبهما

وأيضا الظاهر عدم وجوب الغسل على الواجد في المشترك ، للأصل والاستصحاب وعدم زوال اليقين الا بمثله عقلا ونقلا ، وفي الفرق بينه وبين الاجتناب عن الإناء المشتبه تأمل كأنه للنص


[١] ئل باب ٦ حديث ١ من أبواب الجنابة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست