اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 133
فههنا مقاصد
المقصد الأول في الجنابة
وهي تحصل للرجل
والمرأة بإنزال المني مطلقا ، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة في دبر
الآدمي كذلك ، وان لم ينزل ، ولو اشتبه المنى اعتبر بالشهوة والدفق وفتور الجسد ،
وفي المريض لا يعتبر الدفق ،
ولو وجد على
جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ، ولا يجب في المشترك ،
قوله
: «(وهي تحصل إلخ)» لا شك في حصول الجنابة بحصول المنى مطلقا للرجل بل للمرأة أيضا وان كان فيه
بعض الشبهة ، والظاهر ان الوجوب بالدخول في قبلها عليهما لبعض الاخبار [١] ، وكذا الدبر ، واما دبر الغلام فلا الا ان يثبت
الإجماع المركب ، وللدخول في البهائم بعيدا الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك ، ولكن
ينبغي الحدث ثم الوضوء
قوله
: «(ولو اشتبه إلخ)» الغرض حصول العلم به بأي وجه كان سواء كان قبل حصول المني أو بعده من
الرائحة وغيرها
قوله
: «(ولو وجد إلخ)» لا شبهة في وجوب الغسل على واجد المني في جسده وثوبه المختص به وقضاء
العبادة الواقعة حينئذ معه يقينا وتطهير ما استعمله بالرطوبة كذلك ، والاحتياط
يقتضي قضاء كل ما يحتمل وقوعه معه ، وكذا التطهير ، والأصل ، وعدم الدليل ينفى
وجوبهما
وأيضا الظاهر
عدم وجوب الغسل على الواجد في المشترك ، للأصل والاستصحاب وعدم زوال اليقين الا
بمثله عقلا ونقلا ، وفي الفرق بينه وبين الاجتناب عن الإناء المشتبه تأمل كأنه
للنص