responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 132

.................................................................................................

______________________________________________________

أولى من غيره ، فحمل ما يدل على الوضوء على الاستحباب

ويؤيده موثقة عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه وضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، وقد أجزأها الغسل [١]

ومرسلة حماد بن عثمان عن رجل ، عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال أبو عبد الله عليه السلام واى ـ وضوء اطهر من الغسل [٢] ـ وهذا مؤيد قوى في ان قوله عليه السلام فيما سبق غير مخصوص بالجنابة ، وان ليس الذي أرسل ابن ابى عمير هو حماد [٣] وانه محمول على الاستحباب

وأقوى منه دلالة على المطلوب مكاتبة عبد الرحمن الهمداني قال : كتب الى ابى الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره [٤]

ولا يخفى بعد تأويل الشيخ [٥] وهو كونها مع غسل الجنابة ، وكذا التأويل بأن الوضوء لا يحتاج اليه لحصول الغسل ، ولا يضرّ عدم صحّة هذه الاخبار لأنها مؤيّدة مع انها ليست ضعيفة فالحمل على الاستحباب حسن ، وكذا حمل ما ورد في غسل الجمعة من الوضوء قبله وهو ظاهر ، إذ لا وجوب للوضوء قبل غسل الجمعة غالبا

واعلم انه لا يحتاج الى حمل الخبرين الدالين على ان الوضوء بعد الغسل بدعة على غسل الجنابة كما فعله في التهذيب


[١] ئل باب ٣٣ حديث ٣ من أبواب الجنابة

[٢] ئل باب ٣٣ حديث ٤ منها

[٣] هكذا في جميع النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ويحتمل ان تكون العبارة : (هو حماد)

[٤] ئل باب ٣٣ حديث ٢ من أبواب الجنابة

[٥] في التهذيبين بعد نقل هذه الاخبار الثلثة ما هذا لفظه : فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على انه إذا اجتمعت هذه أو شي‌ء منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء وإذا انفردت هذه الأغسال أو شي‌ء منها عن غسل الجنابة فإن الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم انتهى

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست