اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 134
ويحرم عليه
قراءة العزائم وأبعاضها ، ومس كتابة القرآن أو شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى ،
أو أسماء أنبيائه وأئمته عليهم السلام واللبث في المساجد ، ووضع شيء فيها ،
والاجتياز في المسجدين ويكره الأكل والشرب الا بعد المضمضة والاستنشاق ، ومس
قوله
: «(ويحرم عليه إلخ)» تحريم قراءة العزائم كأنه إجماعي من غير ظهور خلاف ، وعليه خبر [١] مجمل غير صحيح ،
وكذا ادعى
إجماع المسلمين على تحريم المس مع انه نقل في الذكرى ، الكراهة عن الشيخ وغيره في
الأصغر ، وعن ابن الجنيد في الأكبر واحتمل ارادة التحريم ، والآية [٢] غير صريحة والاخبار غير صحيحة [٣] والاحتياط جيد.
واما إلحاق اسم
الله الجليل ، فغير واضح الدليل ، ومجرد التعظيم مع بعض الاخبار غير الصحيحة لا
يوجبه ، مع وجود ما يدل على الجواز أيضا في الجملة ، وكذا أسماء الأنبياء والأئمة
عليهم السلام واسم فاطمة عليها السلام.
وكان تحريم
اللبث في المساجد وجواز المرور فيها مع عدمه وتحريم الدخول مطلقا في المسجدين ،
ممّا لا خلاف فيها ولا يضر ما يفهم ظاهرا من نقل الكراهة عن سلار مع وجود الأدلة
من الأخبار والآية [٤] على احد الاحتمالين ،
واما الوضع
فيها فالظاهر التحريم للخبر الصحيح [٥] وان نازع فيه سلار والبعض فخصّ التحريم ، والاحتمال
باستلزامه اللبث.
قوله
: «(ويكره الأكل والشرب إلخ)» دليل الكراهة صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله المنقولة
في التهذيب (في باب كيفيّة الغسل من
[٤] هي قوله تعالى (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما
تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)
ـ بناء على ارادة العبور من المسجد مطلقا