وبعض الاخبار
الأخر موجود [١] من الجانبين ما نقلته لعدم الصحة
والظاهر منهما
عموم عرفي بحيث يفهم السامع عرفا كما قالوا بمثله في الأصول والفروع مثل أحلّ الله
البيع وحرم الربا [٢] فان العرف يفهم تحليل كل بيع وتحريم كل ربا ، ولظهور
عدم الأظهرية والابلغيّة ، ولانه لو لم يكن العموم لزم الاجمال ، إذ العهد غير
واضح ، بل الإغراء بالجهل حيث يفهم العموم خصوصا من قوله : (واىّ) وان كان الكلام
في الثاني [٣] في غسل الجنابة لكن الاعتماد على عموم اللفظ دون خصوص
السبب كما بيّن في محله
والقياس لعدم
ظهور الفرق ، بل ظهور عدمه على الظاهر
والاخبار
الصحيحة في بيان غسل الاستحاضة والحيض والنفاس ، مثل صحيحة معاوية بن عمار (الثقة)
، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها (الى ان قال) : فإذا
جائت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر (الى قوله) وان كان الدم
لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء [٤] فإنها ظاهرة في عدم الوضوء مع الغسل والا لذكره لئلا
يلزم التأخير ، وللمقابلة للوضوء في القسيم ، وأمثالها كثيرة ،
مثل ما في
صحيحة نعيم الصحاف : فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل والحديث طويل [٥]
وفي صحيحة يونس
بن يعقوب في النفاس : (تغتسل وتصلى) [٦] وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : فلتغتسل ولتصل [٧]
وهي أكثر من ان
تذكر ، وطريق الاستدلال كما مر ، بل هنا أولى للأمر بالصلاة بعد الغسل بلا فصل
[١] راجع الوسائل باب
٣٣ من أبواب الجنابة وبعض اخبار باب ٣٤ منها