responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 128

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب غير ظاهر ، لما علمت من الاحتمال وان كان مقبولا عندهم لعلمهم بذلك من غير اشتباه فليس لنا العمل به مع الاشتباه في مثل هذه المسئلة

على ان المصنف قال في المنتهى في بحث التطهير بالنار (والرواية الثانية مرسلة وان كانت مرسلة ابن ابى عمير مقبولة الا أنها معارضة بالأصل فلا تكون مقبولة ، على انها ليست بصريحة في الوجوب) ،

وقال في المختلف في جواب احتجاج ابى الصلاح على وجوب الوضوء في غسل الميت بقوله عليه السلام : (في كل غسل وضوء إلا الجنابة) :

(والجواب كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب) ، بل حملها على الاستحباب في المختلف لعدم وجوب الوضوء عندهم قبل سائر الأغسال ، مع انه ليس عندهم دليل واضح على جواز الوضوء بعده بحيث يقتضي تأويل هذه المرسلة ، فلو كانت صريحة بل ظاهرة فيه لما حسن الحمل مع ان هذا قول أكثر من قال بالوجوب.

وأيضا أكثر القائلين لا يقولون بالوجوب في غسل الميّت ، فعلم انه غير محمول على الوجوب عندهم

فظهر انه لو قيل بالوجوب لهذه الرواية [١] لوجب القول بوجوب التقديم وهو نادر عندهم.

واما أدلّة عدم وجوبه في كل غسل ، فهو الأصل ،

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : الغسل يجزى عن الوضوء واى ـ وضوء اطهر من الغسل [٢]

وصحيحة حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة (إلى قوله) : قلت : ان الناس يقولون : يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : اى وضوء انقى من الغسل وأبلغ [٣]


[١] يعنى المرسلة الأولى المتقدمة لابن ابى عمير

[٢] ئل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب الجنابة

[٣] ئل باب ٣٤ حديث ٤ من أبواب الجنابة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست