وأيضا الأخبار
الصحيحة الواردة في ان غسل الحيض مثل غسل الجنابة وانهما واحد ، وهي أخبار كثيرة ،
مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة
تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال : غسل الجنابة والحيض واحد [١]
وصحيحة زرارة
عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد [٢]
وكذا رواية أبي
بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : تجعله غسلا واحدا [٣]
ورواية حجاج
الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما
فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها
[٤] ورواية عمار ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت اغتسلت غسلا
واحدا للحيض والجنابة [٥]
وطريق
الاستدلال انه لا شك في عدم الوضوء مع غسل الجنابة ، ومسلّم أيضا ففي الحيض كذلك
لقولهم عليهم السلام : (انهما واحد) فإنه إذا قيل هذا الكلام مع كل احد يعرف ان
الجنابة ليس معها الوضوء ، يفهم عدمه في الحيض أيضا ولعله (إيضاح) لا قائل بالفرق
وبمثله استدل
الشيخ في الاستبصار على عدم وجوب الوضوء في غسل الميّت وأجاب بأنه علم الوجوب من
حديث (كل غسل) ، ومعلوم ان الأكثر لم يقولوا بوجوبه في غسل الميّت ، والتأويل بحيث
يخرج غسل الميّت بعيد ، فلا يحتاج اليه فهو يدل على ضعف دلالة (كل غسل إلخ)
وأيضا يدل على
عدم الوضوء في كل غسل ما يدل على عدم وجوب الوضوء في
[٣] ئل باب ٤٣ حديث ٥
من أبواب غسل الحيض ، ومتن الحديث هكذا ، عن ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه
السلام ، عن رجل أصاب من امرأته ، ثم حاضت قبل ان تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا