responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 127

.................................................................................................

______________________________________________________

كلما أراد وهو ظاهر لخلوّها ، عن أداة العموم فإن (إذا) للإهمال على ما بيّن في محلّه ، ولو سلم العموم فلا يكون الا بضم الإجماع ، ولكن عموم الإجماع بحيث يشمل ، ما نحن فيه غير ظاهر كيف والمخالف موجود ، فما ثبت دعوى ان الإنسان إلخ [١].

والروايتان مرسلتان مع الاشتراك في محمد بن احمد ، ومحمد بن يحيى في الاولى وان قيل بالصّحة لكونه هو محمد بن احمد بن يحيى الأشعري ، ومحمد بن يحيى هو العطّار وانهما ثقتان ولكن غيرهما من الأخبار [٢] التي ليست في طريقها الاشتراك اولى منهما ، وأيضا في قبول المرسل بحث كما ذكر في محلّه ، نعم لو علم انه لم يرسل الا عن عدل وعلم ذلك العدل فهو مقبول ـ واعترض عليه بأنه خارج عن الإرسال ، ولا يضر ذلك لأن الكلام فيما هو مرسل بحسب الظاهر

ولو علم انه عدل لا بعينه ففي قبول مثله بحث في كتب أصول الحديث فإنهم قالوا لم يقبل قوله لو صرح وقال : اروى : عن عدل ، ولم يسمه ، لانه قد يكون عدلا عنده فاسقا عندنا ، فلو أظهر اسمه لجرحناه وهذا مذكور في الكتب من غير ردّ ، فحينئذ لا يزيد حال مرسلة ابن ابى عمير عن قوله : (اروى هذا الخبر عن عدل) مع ان الظاهر انه ليس كذلك ، بل الذي يفهم أنهم أخذوا بالتتبع (بالتبع ـ خ ل) وببعض القرائن ، ولهذا أرى انهم يقولون : أظنه حمادا أو غيره ويقولون : ان كتب ابن ابى عمير حرّقت فكان يروى عن حفظه وكان يعرف ان المروي عنه عدل ولكن نسي اسمه.

على ان قوله : عن رجل مرة ، و (عن حماد أو غيره) اخرى يدل على اضطراب بزعم الشيخ وأيضا في نقله تارة (قبله) وتارة (في كل غسل) اضطراب.

وبالجملة ان ليس هنا دليل يصلح إلا رواية واحدة عن ابن ابى عمير الا ان الطريق اليه اثنان ، وكون الإرسال أيضا عنه غير ظاهر ، بل يحتمل أنه أسنده وأرسل الراوي عنه لنسيانه السند اليه ، وعلى تقدير التسليم فمقبولية مرسلة وان قاله


[١] إشارة الى ما تقدم آنفا من قوله قده : ان الإنسان مأخوذ عليه ان لا يدخل في الصلاة إلا بالوضوء

[٢] لاحظ الوسائل باب ٣٤ من أبواب الجنابة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست