لا يدل على
الوجوب إذ فعلهم أعم وكونهم في مقام بيان الواجب في تمام فعل الوضوء غير واضح
وقوله (ع) : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [١] ، بعد الوضوء البياني على الوجه المذكور غير ثابت وواضح
، بل الظاهر ، العدم
وكذا (وجوب)
إيصال الماء على البشرة الظاهرة بين الشعور (غير ظاهر الدليل) الا انه ادعى بعض
الأصحاب فيه الإجماع ، ومع ثبوته ما يبقى للخلاف في وجوب التخليل وعدمه وجه ظاهر ،
ويحتاج الى استخراج وجه بعيد قد ذكرته في بعض التعليقات.
والذي يظهر من
الأخبار عدم الوجوب لأن الظاهر منها ، الاكتفاء بإيصال الماء على ظاهر الوجه بكف
واحد مع المبالغة وبكفين على تقدير عدمها كما في حسنة زرارة وبكير عن ابى جعفر
عليه السلام قال زرارة فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة
للذراع؟ فقال : نعم إذا بالغت واثنتان تأتيان على ذلك كله [٢]
وأظن عدم
الوصول الى ما بين الشعور من المواضع الصغيرة جدا بذلك ، بل لا يحصل العلم الحقيقي
إلا بوضعه في الماء ، والتخليل كما كان يستعمله بعض الفضلاء غفر الله له ولنا.
والبحث في
المرفقين. مثل الوجه ، والظاهر وجوب إدخال المرفق في الغسل ولو كان من باب المقدمة
،
واما وجوب غسل
اليد الزائدة مع عدم الامتياز مطلقا ، ومعه تحت المرفق ، واللحم الزائد فيها
والإصبع الزائدة ، فقالوا مما لا خلاف فيه ، وذلك غير بعيد وان كان في بعض الأفراد
للنظر فيه مجال فتأمل.
واما الممتازة
فوق المرفق ، فظاهر كلام المصنف وجوبه (وجوب غسله ـ خ ل) أيضا كما نقل عنه ، ولكن
الأصل وظهور حمل الآية والاخبار على العرف ، ينافيه ، ويدفع عمومهما الذي هو ليل
المصنف رحمه الله ، والاحتياط لا يترك خصوصا