responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 101

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يدل على الوجوب إذ فعلهم أعم وكونهم في مقام بيان الواجب في تمام فعل الوضوء غير واضح وقوله (ع) : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [١] ، بعد الوضوء البياني على الوجه المذكور غير ثابت وواضح ، بل الظاهر ، العدم

وكذا (وجوب) إيصال الماء على البشرة الظاهرة بين الشعور (غير ظاهر الدليل) الا انه ادعى بعض الأصحاب فيه الإجماع ، ومع ثبوته ما يبقى للخلاف في وجوب التخليل وعدمه وجه ظاهر ، ويحتاج الى استخراج وجه بعيد قد ذكرته في بعض التعليقات.

والذي يظهر من الأخبار عدم الوجوب لأن الظاهر منها ، الاكتفاء بإيصال الماء على ظاهر الوجه بكف واحد مع المبالغة وبكفين على تقدير عدمها كما في حسنة زرارة وبكير عن ابى جعفر عليه السلام قال زرارة فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : نعم إذا بالغت واثنتان تأتيان على ذلك كله [٢]

وأظن عدم الوصول الى ما بين الشعور من المواضع الصغيرة جدا بذلك ، بل لا يحصل العلم الحقيقي إلا بوضعه في الماء ، والتخليل كما كان يستعمله بعض الفضلاء غفر الله له ولنا.

والبحث في المرفقين. مثل الوجه ، والظاهر وجوب إدخال المرفق في الغسل ولو كان من باب المقدمة ،

واما وجوب غسل اليد الزائدة مع عدم الامتياز مطلقا ، ومعه تحت المرفق ، واللحم الزائد فيها والإصبع الزائدة ، فقالوا مما لا خلاف فيه ، وذلك غير بعيد وان كان في بعض الأفراد للنظر فيه مجال فتأمل.

واما الممتازة فوق المرفق ، فظاهر كلام المصنف وجوبه (وجوب غسله ـ خ ل) أيضا كما نقل عنه ، ولكن الأصل وظهور حمل الآية والاخبار على العرف ، ينافيه ، ويدفع عمومهما الذي هو ليل المصنف رحمه الله ، والاحتياط لا يترك خصوصا


[١] الوسائل باب ٣١ خبر ١١ من أبواب الوضوء

[٢] الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الوضوء

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست