اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 102
يحال عليه ، ولا يجزى منكوسا ، ولا يجب تخليل اللحية وان خفّت أو كانت
للمرأة وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في الغسل ،
ولو نكس بطل ، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها ، وكذا للّحم الزائد تحت المرفق
والإصبع الزائدة
ومقطوع اليد
يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق ،
في غسل الأيدي والابتداء بالأعلى وعدم النكس والتخليل بحيث يصل الماء الى
ما تحت الشعور إذا كان مرئيا.
قوله
: «(ومقطوع اليد يغسل الباقي ويسقط لو قطعت من المرفق إلخ)» الظاهر وجوب ما بقي من محل الفرض ، للاستصحاب وعدم سقوط
الميسور بالمعسور ويحمل عليه حسنة محمد بن مسلم ، (لإبراهيم ، المذكورة في التهذيب
في الباب الثاني في صفة الوضوء) عن ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الأقطع
اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه [١].
وان كان الأمر
بالغسل في الرجل خلاف أصل مذهبنا فيمكن (إطلاق [٢] ذلك على المسح) لوضوحه ، تغليبا أو تقيّة ، لعدم [٣] القائل بوجوب ما فوق المرفق ،
واما المرفق
فغير معلوم كونه من محل الفرض أصالة خصوصا ما بقي في العضد بعد قطع الجلد واللحم
والطرف الذي في الذراع ، والأصل دليل قوى وكون (الى) بمعنى (مع) هنا مما لا دليل
عليه ، ولهذا حمل المصنف وغيره ، مثل صحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه
السلام قال : سئلته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال : يغسل ما بقي من
عضده [٤] على استحباب غسل
[١] الوسائل باب ٤٩
حديث ٣ من أبواب الوضوء ولكن ، وجدنا حديثا بهذا اللفظ عن الباقر عليه السلام ،
نعم هو منقول في التهذيب ص ١٠٢ من الطبع القديم ، عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه
السلام واما المنقول عن الباقر عليه السلام فهو هكذا ، عن محمد بن مسلم ، عن ابى
جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال يغسلهما