اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 1 صفحة : 100
ويقارن بها غسل
اليدين ، ويتضيق عند غسل الوجه ، وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى
محادر [١] شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة ،
وغيره
قوله
: «(ويقارن بها غسل اليدين إلخ)» الظاهر انه على تقدير وجوب المقارنة ، بالعبادة على
الوجه المعتبر عند الأصحاب وتسليم استحباب غسل اليدين للوضوء مع تحقق شرائطه وكذا
غيره من المضمضة والاستنشاق ، ـ الاجزاء محلّ تأمل ، لأن كونه جزء مندوبا مع
تقدّمه لا يصيره منه بحيث يكون الدخول فيه دخولا فيه ، وأيضا كيف ينوى الوجوب
ويقارن بما ليس هو بواجب ويجعله داخلا فيه ، ولهذا ما جوّز تقديمها ومقارنتها
لسائر مندوبات الوضوء مثل السواك والتسمية إجماعا على ما نقله في الشرح ، وكأنه
لذلك توقف بعض المحققين كما نقله الشارح ، وينبغي عدم التوقف ، وكأنهم احتاطوا ،
وبالجملة ، الاكتفاء بمجرد هذا من غير نصّ صريح ولا ظاهر ، في غاية الاشكال ومناف
للاحتياط الموصى به الا ان تكون حاضرة حال غسل الوجه فيصح ، ولكن خارج عن البحث.
قوله
: «(وغسل الوجه إلخ)» دليل وجوبه ، الآية [٢] والاخبار [٣] وبعضها يدل بصريحها مع صحتها على التحديد المذكور ، [٤] والظاهر ان المراد هو المستوي للمتبادر والكثرة ، وغير
المستوي يحال على المستوي بالعقل ،
واما وجوب
الابتداء من الأعلى وعدم جواز النكس (فغير واضح الدليل) [٥] سيما عدم جواز النكس في الأثناء بحيث يكسر شعره الى فوق
كما وجد في بعض العبارات.
والأصل ، وظاهر
الآية والاخبار دليل الجواز ، وفعلهم عليهم السلام ذلك
[١] ومحادر شعر الذقن
بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه (مجمع البحرين)
[٢] هو قوله تعالى (فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)
اه ـ المائدة ـ ٦