اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 80
نذر حجّ ألف عام أو صوم ألف سنة احتمل البطلان لتعذّره عادة و هو مبنيّ على كون المنذور عبادة واحدة، و هو ممنوع و الصحّة لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرته تعالى فيجب عليه ما قدر عليه كما أنّه إذا نذر صوم الدهر وجب عليه ما قدر و احتمل الصرف إلى وجوب المنذور مدّة عمره أي صرف العبارة إلى ذلك على أن يكون ذكر الألف للمبالغة و أحد الأخيرين هو الأقوى و لو نذر مقدوراً و لم يوقّته أو وقّت موسّعاً و تجدّد العجز بعد دخول وقته إن كان موقّتاً موسّعاً و بعد مضيّه إن كان مضيّقاً و إمكانه مع إهماله كفّر أمّا مع الضيق فلا شبهة فيه، و أمّا مع السعة فيجب المبادرة إذا ظنّ الضيق بتوقّع العجز، فإن لم يبادر حينئذٍ فعجز كفّر، و أمّا بدونه ففيه ما مرَّ في اليمين و إلّا يمكن بل تجدّد العجز قبل الإمكان فلا كفّارة بل انفسخ فلو نذر الحجّ في عامه مثلًا فصدّ سقط و لو نذر صوماً معيّناً فعجز فكذلك، لكن روي هنا الصدقة عن كلّ يوم بمدّين في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)[1] و هو اختيار النهاية [2] و الشرائع [3] و النافع [4] في موضع و الجامع [5] و الإصباح [6] و زيد في الشرائع [7] و النافع [8] فإن عجز تصدّق بما استطاع، فإن عجز استغفر اللّٰه. ثمّ إنّ في الخبر: أنّه يعطى من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين [9] و لم يتعرّضوا له.
و روي التصدّق بمدّ في أخبار اخر، ففي صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام): مدّ
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 195 ب 12 من أبواب النذر و العهد ح 1.