اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 79
فلا بأس بأن نستحبّه كما فعله الشيخ [1] و أوجبه أبو حنيفة [2] و روي عن ابن عبّاس [3] و في رواية اخرى عنه: أنّ عليه دية [4] و سوّى محمّد بين ولده و غلامه فأوجب فيهما شاة [5] و عن سعيد بن المسيّب: أنّ عليه كفّارة اليمين في كلّ نذر معصية [6]بل إنّما ينعقد في طاعة إمّا واجب كفاية أو عيناً على خلاف يأتي أو مندوب أو مباح يترجّح فعله في الدين أو الدنيا أو يتساوى فعله و تركه على خلاف يأتي و لو كان فعله مرجوحاً ديناً أو دنياً لم ينعقد النذر كما نطق به ما مرَّ آنفاً من خبر زرارة، و لأنّه لا نذر إلّا للّٰه و لا يصلح المرجوح لأن يجعل للّٰه. و لعلّه معنى خبر يحيى بن أبي العلا عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه صلوات اللّٰه عليهم: أنّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير، فخرم أنفها، فأتت علياً تخاصم فأبطله و قال: إنّما نذرت للّٰه [7]و كذا لا ينعقد على فعل المكروه و هو أولى.
[الفصل الثاني في الملتزم]
الفصل الثاني في الملتزم و فيه: مطالب ستّة:
[المطلب الأوّل: الضابط في متعلّق النذر]
الأوّل: الضابط في متعلّق النذر أي المنذور أن يكون طاعة أي غير مرجوح في الشرع ليشمل المباح مطلقاً أو الراجح ديناً مقدوراً للناذر، فلا ينعقد نذر غير الطاعة و لا غير المقدور امتنع عقلًا كالجمع بين الضدّين أو عادة كالصعود إلى السماء. و لو
[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 318 ذيل الحديث 1182، و الاستبصار: ج 4 ص 48 ذيل الحديث 164.