responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 79

فلا بأس بأن نستحبّه كما فعله الشيخ [1] و أوجبه أبو حنيفة [2] و روي عن ابن عبّاس [3] و في رواية اخرى عنه: أنّ عليه دية [4] و سوّى محمّد بين ولده و غلامه فأوجب فيهما شاة [5] و عن سعيد بن المسيّب: أنّ عليه كفّارة اليمين في كلّ نذر معصية [6] بل إنّما ينعقد في طاعة إمّا واجب كفاية أو عيناً على خلاف يأتي أو مندوب أو مباح يترجّح فعله في الدين أو الدنيا أو يتساوى فعله و تركه على خلاف يأتي و لو كان فعله مرجوحاً ديناً أو دنياً لم ينعقد النذر كما نطق به ما مرَّ آنفاً من خبر زرارة، و لأنّه لا نذر إلّا للّٰه و لا يصلح المرجوح لأن يجعل للّٰه. و لعلّه معنى خبر يحيى بن أبي العلا عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه صلوات اللّٰه عليهم: أنّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير، فخرم أنفها، فأتت علياً تخاصم فأبطله و قال: إنّما نذرت للّٰه [7] و كذا لا ينعقد على فعل المكروه و هو أولى.

[الفصل الثاني في الملتزم]

الفصل الثاني في الملتزم و فيه: مطالب ستّة:

[المطلب الأوّل: الضابط في متعلّق النذر]

الأوّل: الضابط في متعلّق النذر أي المنذور أن يكون طاعة أي غير مرجوح في الشرع ليشمل المباح مطلقاً أو الراجح ديناً مقدوراً للناذر، فلا ينعقد نذر غير الطاعة و لا غير المقدور امتنع عقلًا كالجمع بين الضدّين أو عادة كالصعود إلى السماء. و لو


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 318 ذيل الحديث 1182، و الاستبصار: ج 4 ص 48 ذيل الحديث 164.

[2] المغني لابن قدامة: ج 11 ص 336.

[3] سنن البيهقي: ج 10 ص 72 73.

[4] سنن البيهقي: ج 10 ص 73.

[5] المحلى: ج 8 ص 17، و المبسوط للسرخسي: ج 8 ص 142.

[6] حلية العلماء: ج 3 ص 387.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 200 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست