اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 81
من حنطة أو تمر [1] و في خبر عليّ بن إدريس و إدريس بن زيد مدّ من حنطة أو شعير [2] و هو خيرة النهاية [3] في موضع آخر، و ليس في هذه الأخبار الصيام عنه و الأقرب الاستحباب إذ لا فدية لما لم يجب مع اختلاف الأخبار في التقدير، و فيه أنّها غير معارضة مع صحّة بعضها و الاختلاف إنّما يقتضي استحباب الأكثر و يحتمله العبارة. و أوجب عليه المفيد القضاء دون الكفّارة [4] و هو خيرة المختلف [5] و فصّل ابن إدريس بأنّه: إن عجز بحيث لا يرجى القدرة فعليه عن كلّ يوم مدّان، و إلّا فعليه القضاء دون الكفّارة [6] و قيل بعدم وجوب شيء منهما مطلقاً [7] و عدم وجوب القضاء مطلقاً متّجه، لعدم وجوب الأداء مع الخلوّ عن النصّ على القضاء.
[و أقسام الملتزم ثلاثة]
و أقسام الملتزم ثلاثة:
و أقسام الملتزم ثلاثة:
[القسم الأوّل: كلّ عبادة مقصودة]
الأوّل: كلّ عبادة مقصودة للشارع كالصلاة و الصوم و الحجّ و الهدي و الصدقة و العتق، و يلزم فعلها بالنذر سواء كان مندوباً أو فرض كفاية كتجهيز الموتى و الجهاد إذا لم يتعيّنا عليه وهما ممّا لا خلاف فيه أو فرض عين على المختار، لعموم الأدلّة و قيل في المبسوط [8] و السرائر [9] و الجامع [10]لو نذر صوم أوّل يوم من رمضان لم ينعقد، لوجوبه بغير النذر فلا فائدة لانعقاد النذر، لامتناع تحصيل الحاصل و ليس بجيّد لما عرفت و الفائدة تأكّد الوجوب، و يظهر في تعدّد الكفّارة إن أفطر
[1] وسائل الشيعة: ج 7 ص 286 ب 15 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 7 ص 286 ب 15 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ذيل الحديث 1، 5.