responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 486

انثى، و يعمل المسألة أي مسألة قسمة التركة على الورثة على هذا مرّة و على هذا اخرى، ثمّ يضرب إحداهما في الاخرى إن تباينتا كذكر و خنثى فإنّ المسألة على الذكوريّة اثنان و على الانوثيّة ثلاثة أو في وفقهما إن اتّفقتا كذكرين و خنثيين، فإنّها على ذكوريّتهما من أربعة، و على انوثيّتهما من ستّة و تجتزء بإحداهما إن تماثلتا كأبوين و خنثيين فإنّها على التقديرين من ستّة و بالأكثر إن تناسبتا أي تداخلتا كأبوين و ذكر و خنثى، فإنّها على الذكوريّة من ستّة، و على الانوثيّة من ثمانية عشر ثمّ يضربها أي المسألة الّتي هي الأكثر أو إحداهما أو مضروب إحداهما في الاخرى أو في وفقها في اثنين إن احتيج إليه بالانكسار في مخرج النصف ثمّ يجمع ما لكلّ من الورثة على كلّ واحد منهما أي من المسألتين إن تماثلتا أي المسألتان ففي المثال، تجمع ما لكلّ من الأبوين و هو سهم من ستّة على التقديرين فيكون له سهمين، و ما لكلّ من الخنثيين و هو سهمان، فيكون أربعة أسهم و نضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الاخرى إن تباينتا ففي المثال، للذكر سهم من اثنين على تقدير نضربه في الثلاثة، و سهمان من ثلاثة على التقدير الآخر نضربهما في الاثنين يبلغ سبعة، و للخنثى سهم من اثنين على تقدير نضربه في ثلاثة، و سهم من ثلاثة على الآخر نضربه في اثنين يبلغ خمسة أو في وفقها إن اتّفقتا ففي المثال لكلّ من الذكرين سهم من أربعة نضربه في نصف ستّة، و سهمان من ستّة نضربهما في اثنين يبلغ سبعة، و لكلّ من الخنثيين سهم من أربعة على تقدير نضربه في ثلاثة و سهم من ستّة على الآخر نضربه في اثنين يبلغ خمسة فندفعه أي الحاصل من الجمع أو الضرب ممّا بلغ إليه المسألتان عند الضرب في اثنين إليه، ففي مثال التماثل لكلّ من الأبوين سهمان من اثني عشر و لكلّ من الخنثيين أربعة منها، و في مثال التباين للذكر سبعة من اثني عشر و للخنثى خمسة منها، و في مثال

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست