responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 487

التوافق لكلّ من الذكرين سبعة من أربعة و عشرين و لكلّ من الخنثيين خمسة منها.

أو نأخذ ما لكلّ منهما على كلّ من التقديرين ممّا بلغ إليه المسألتان بعد الضرب في الاثنين إن احتيج إليه فندفع إليه نصفه، ففي مسألة الذكر و الخنثى، للذكر على تقدير ستّة و على آخر ثمانية، و نصف المجموع سبعة فله سبعة من اثني عشر، و للخنثى على تقدير ستّة و على آخر أربعة فله خمسة من اثني عشر. و في مثال الذكرين و الخنثيين، لكلّ من الذكرين على تقدير ستّة و على آخر ثمانية فله سبعة من أربعة و عشرين، و لكلّ من الخنثيين ستة على تقدير و أربعة على آخر فله خمسة منها. و في الأبوين و الخنثيين لكلّ من الأبوين اثنان على كلّ تقدير فله اثنان من اثني عشر، و لكلّ من الخنثيين أربعة على كلّ فله أربعة منها [و في الباقي لكلّ من الأبوين ستّة على كلّ فله ستّة من ستّة و ثلاثين و للذكر خمسة عشر على تقدير و عشرون على آخر فله سبعة عشر و نصف منها و للخنثى عشرة على تقدير و خمسة عشر على آخر فله اثني عشر و نصف منها [1]] و أمّا عند التداخل فإنّما يأخذ نصف النصيبين من الأكثر إن لم ينكسر و إلّا فمن مضروبه في اثنين ففي المثال نصيب الخنثى على تقدير ستّة و على الآخر أربعة فنعطيه خمسة، و للذكر على تقدير ستّة و على آخر ثمانية نعطيه سبعة و هذا الطريق يسمّى التنزيل من تنزيل الحساب أو تنزيل الأحوال.

الطريق الثاني و هو طريق التحقيق و جعله الأصل المعوّل عليه في المبسوط [2]: أن يجعل للخنثى سهم بنت و نصف سهم بنت، فلو خلّف ابناً و بنتاً و خنثى بسطت سهامهم، فتجعل لحصّة الابن نصفاً أي لا بدّ من أن يكون له نصف ليكون حصّة البنت و لحصّة البنت نصفاً ليكون من حصّة الخنثى فيكون أقلّ عدد يفرض للبنت اثنان و للذكر ضعفهما يبلغ


[1] بين المعقوفتين لم يرد في ق و المطبوع.

[2] المبسوط: ج 4 ص 115.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست