responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 485

و نبات اللحية، و تفلّك الثدي أي استدارته و الحبل، و الحيض، علامات على الأقرب فالأوّل على الذكوريّة، و البواقي على خلافها، لحصول الظنّ القويّ بها ما لم تتعارض علامتان، كما في القضيّة الّتي قضى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) بعدّ الأضلاع [1] فقد عارض فيها الحبل، الإحبال، و هو يوافق كلام الحسن، قال: الخنثى عند آل الرسول (عليهم السلام) فإنّه ينظر فإن كان هناك علامة يبين الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك، فإنّه يورث على ذلك. فإن لم يكن و كان له ذكر كذكر الرجل و فرج كفرج النساء، فإنّ له ميراث النساء، لأنّ ميراث النساء داخل في ميراث الرجال. و هذا ما جاء عنهم (عليهم السلام) في بعض الآثار. و قد رُوي عن بعض علماء الشيعة: أنّه سئل عن الخنثى، فقال: روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يصحّ عندي أنّ حواء خلقت من ضلع آدم، فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع أنقص، فللنساء ثمانية عشر ضلعاً من كلّ جانب تسعة، و للرجال سبعة عشر ضلعاً من جانب اليمين تسعة، و من جانب اليسار ثمانية. و هذه علامة واضحة جيّدة إن صحّت. و روي عنهم (عليهم السلام): أنّه يورث من المبال، فإن سال البول على فخذيه فهو امرأة، و إن زرق البول كما يزرق الرجل فهو رجل. و جميع ما ذكرناه من العلامات الّتي يعرف بها الرجال من النساء مثل الحيض و اللحية و الاحتلام و الجماع و غير ذلك انتهى [2]. و يحتمل العدم لانتفاء النصّ و بقاء الاحتمال.

و في كيفيّة معرفته أي نصف النصيبين طرق أربعة.

الأوّل و هو مذكور في المبسوط [3] و غيره: أن يُجعل مرّة ذكراً و مرّة


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 576 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح 4.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 80.

[3] المبسوط: ج 4 ص 114.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست