اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 468
و العريش الّذي عليه أغصان الكروم و نحوها؟ وجهان، و دليل تخصيصهنّ بمن ليس لها ولد خبر ابن اذينة إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع [1]. و صحيح الفضل ابن عبد الملك و ابن أبي يعفور سألا الصادق (عليه السلام) عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها و ترثه من كلّ شيء ترك و تركت [2] و لئلّا يخصّص عموم أدلّة الإرث من الكتاب و السنّة إلّا باليقين. و لم يشترط كثير من الأصحاب، منهم: المرتضى [3] و الشيخان في المقنعة [4] و الخلاف [5] و نسب التقييد في الاستبصار [6] إلى الصدوق. و نصّ ابن إدريس [7] على التعميم، و جعل الاشتراط تمسّكاً برواية شاذّة و خبر واحد لا يوجب علماً و لا عملًا. و نصّ أبو عليّ [8] على أنّها إذا دخلت على الولد ورثت من كلّ شيء عقار أو أثاث أو غير ذلك من غير تخصيص للولد بولدها.
و قيل في المقنعة [9] و السرائر [10] و النافع [11]: إنّما تمنع من الدور و المساكن دون الضياع و البساتين، اقتصاراً في تخصيص عموم أدلّة الإرث على المجمع عليه المتواتر به الأخبار كذا في السرائر [12]. و في المقنعة: و لا ترث الزوجة شيئاً ممّا يخلفه الزوج من الرباع و تعطى قيمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فيه، و هذا منصوص عليه عن نبيّ الهدى عليه و آله السلام و عن الأئمّة
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 522 ب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 522 ب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 1.