responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 467

في صحيح زرارة: إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئاً، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه [1]. و فيه ما لا قائل به من السلاح و الدوابّ إن عمّ فلا بدّ من أن تكون الإشارة بالمرأة إلى امرأة رجل كان وقف سلاحه و دوابّه أو أوصى بها و في حسنه مع محمّد بن مسلم: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً [2] و هو إنّما يعمّ إن كان المراد اصول الأرض على ما قيل: العقار كلّ مال له أصل من دار أو ضيعة [3] و الأشهر في معناه الضيعة، و قيل: غير ذلك ممّا لا يناسب المقام. و في خبر آخر لهما: إنّ النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناءً، فيرثن ذلك البناء [4] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: ترث المرأة الطوب، و لا ترث من الرباع شيئاً، قال كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به، و إنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع، و لا ترث من الأصل، و لا يدخل عليهم داخل بسببها [5]. و ينصّ على تقويم الشجر و النخل قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الأحول: لا ترث النساء من العقار شيئاً، و لهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل [6]. و طريق التقويم أن تقوّم باقية في الأرض مجّاناً لأنّها كانت فيها كذلك بحقّ. و ربّما احتمل ضعيفاً أن تقوّم باقية فيها باجرة بناءً على أنّها لا ترث من الأرض، فتكون في غير ملكها فتكون باجرة، و هل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا رضى الوارث؟ وجهان، و هل تدخل في الآلات الدولاب و المحالة


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 517 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 519 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 6.

[3] تهذيب اللغة: ج 1 ص 217 (مادة عقر).

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 521 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 13.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 518 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 522 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 16.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست