اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 469
من عترته (عليهم السلام)، و الرباع هي الدور و المساكن دون البساتين و الضياع [1] قلت: يشير بذلك إلى الأخبار الناطقة بلفظ الرباع، كما تقدّم من خبري محمّد بن مسلم و ابن اذينة و قول الباقر (عليه السلام) في خبر يزيد الصائغ: إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً [2]. و كون الرباع هي المنازل هو المعروف بين اللغويّين، ففي العين: الربع المنزل و الوطن، سمّي ربعاً لأنّهم يربعون فيه، أي يطمئنّون، و يقال: هو الموضع الّذي يرتبعون فيه في الربيع [3]. و قال الأزهري أبو عبيد عن الأصمعي: الربع هو الدار بعينها حيث كانت، و المَرْبَع المنزل في الربيع خاصّة [4]. و قال الفارابي: الربع الدار بعينها حيث كانت [5]. إلى نحو ذلك من نصوصهم. ثمّ عبارة النافع كذا: و كذا المرأة عدا العقار و ترث من قيمة الآلات و الأبنية، و منهم من طرد الحكم في مزارع الأرض و القرى [6]. و هي صريحة في اختصاص العقار بغير المزارع و القرى. و المعروف في كتب اللغة: أنّه الضيعة أو النخل، أو ما يعمّهما و سائر الأشجار. و المراد هنا المنزل، و حكاه الأزهري بمعناه.
و قيل في الانتصار [7]: ترث من قيمة الأرض أيضاً لا من العين جمعاً بين أدلّة الإرث و أدلّة الحرمان، مع حصول الغرض المذكور في الأخبار بالحرمان عن العين خاصّة. قال في المختلف: و قول السيّد المرتضى حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن و خصوص الأخبار، ثمّ قول شيخنا المفيد (رحمه الله) جيّد لما فيه من تقليل التخصيص، فإنّ القرآن دالّ على التوريث مطلقاً، فالتخصيص مخالف، فكلّما قلّ كان أولى. و بعد هذا كلّه، فالفتوى على ما قاله الشيخ (رحمه الله)[8] يعني