اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 466
يراد بالدخول: أن تدخل عليه فتخدمه و تضاجعه و تمرضه و إن لم يطأها و لو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر: من اجتماع شروط صحّة النكاح و ارتفاع الموانع و لذا كان له وطؤها و إنّما بطل بالنسبة إليها بالإجماع و السنّة [1] و من إطلاق الخبر ببطلان النكاح إذا لم يدخل بها حتّى مات في مرضه و هو خيرة شرح الإيجاز و لو برأ ثمّ مات توارثا مطلقاً دخل أو لا تقدّم موته أو موتها، للخروج عن صورة الاستثناء مع عموم أدلّة الإرث و النكاح.
و لو كان المريض الزوجة فكالصحيحة لما ذكر و الزوج يرث من جميع ما تخلّفه المرأة سواء دخل بها أو لا إذا كان العقد عليها في غير مرض الموت.
أمّا الزوجة فإن كان لها ولد من الميّت و إن نزل على وجه فكذلك، و إن لم يكن لها ولد منه فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئاً لا عيناً و لا قيمة، أيّة أرض كانت بيضاء أو مشغولة ببناء أو شجر دار أو غيرها و تعطى حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر لنحو قول الصادقين (عليهما السلام) في حسن الفضلاء: إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها [2] إن كان من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب. فنفي إرثها يعمّ الإرث من العين و من القيمة، و يؤيّده تخصيص التقويم بالطوب و الخشب و الجذوع. و احتمال كون «أو أرض» ترديداً من الراوي لا يخلو من بعد في مثل هذا الخبر، و يؤكّد بعده أنّ في خبر بكير تربة دار و لا أرض [3] و في الخلاف [4]: الإجماع على مضمونه. و قول الباقر (عليه السلام)
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 537 ب 18 من أبواب ميراث الأزواج.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 519 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 5.
[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 521 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 15.