responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 465

ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت الّتي طلّقت من الأربع نفسها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدّة، و إن لم تعرف الّتي طلّقت من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً و عليهنّ العدّة جميعاً [1]. و أقرع ابن إدريس بينهنّ [2].

و هل ينسحب الحكم على غيره أي المذكور من الصورة بأن تشتبه الخامسة أيضاً، أو تشتبه المطلّقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث إحداهنّ الخامسة و به يغاير الصورة المنصوصة إشكال: من الخروج عن النصّ [3] فيقرع أو يصالح بينهنّ و من التساوي في التعارض.

و لو تزوّج المريض و مات في مرضه ورثت إن دخل، و إلّا بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر في المشهور كما في الدروس [4] لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: ليس للمريض أن يطلّق، و له أن يتزوّج، فإن تزوّج و دخل بها جاز، و إن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، و لا مهر لها و لا ميراث [5]. و في التذكرة: و إنّما شرطنا الدخول، للروايات، و لإجماع علمائنا، و لأنّه بدون الدخول يكون قد أدخل في الورثة من ليس وارثاً، و لأنّه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الإضرار بالورثة فلم يصحّ منه [6]. و في الرسالة النصيريّة قال: بعض أصحابنا بطل العقد، و لم ترثه المرأة، و عليه كلام. و استظهر في شرح الإيجاز [7] أن


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 525 ب 9 من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

[2] لم نعثر عليه و نسبه إليه في الدروس: ج 2 ص 361.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 525 ب 9 من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

[4] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 358.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 537 ب 18 من أبواب ميراث الأزواج ح 3.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 518 س 26.

[7] لا يوجد لدينا.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست