اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 464
و لزرارة يرثها و ترثه ما دام له عليها رجعة [1]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا طلّق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها و لم ترثه [2] و في خبر محمّد بن القاسم الهاشمي: لا ترث المختلعة، و المبارأة، و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان منهنّ في مرض الزوج، و إن مات، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه [3]. و قد سلف في الفِراق أنّ في النهاية [4] و الوسيلة [5] التوارث في العدّة إذا كان الطلاق في المرض.
و لو رجعت المختلعة و المبارَأة في البذل في العدّة توارثا على إشكال من ثبوت أحكام البينونة أوّلًا فيستصحب إلى ظهور المعارض، و من انقلابه رجعيّاً، و لذا كان له الرجوع إذا كان يمكنه الرجوع بأن لم يكن تزوّج باختها أو بخامسة.
و لو طلّق ذو الأربع إحداهنّ و تزوّج غيرها ثمّ اشتبهت المطلّقة، فللأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه و الباقي بين الأربعة بالسويّة لتعارض الاحتمالين في كلّ منهنّ فهو كمالٍ يتداعاه اثنان خارجان مع تعارض بيّنتيهما، و لصحيح أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز له و لهنّ، قال: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان، فطلّق واحدة من الأربع، و أشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد، و هم لا يعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة الّتي طلّق، ثمّ مات بعد ما دخل بها، كيف يقسم
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 535 ب 15 من أبواب ميراث الأزواج ح 1.