responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 411

و الزوجة و المسألة إن دخل الزوج مع الأبوين و بنت من اثني عشر، كما نصّ عليه في خبر محمّد بن مسلم و بكير عن الباقر (عليه السلام): للزوج ثلاثة، و للأبوين أربعة و للبنت خمسة [1]. و إن تعدّدت البنت ازدادت الفريضة على حسب ازديادهنّ إلّا إذا كنّ خمساً، و إن دخلت الزوجة معهم صحّت من مائة و عشرين مع عدم الحاجب، من ضرب نصف مخرج السدس في مخرج الثمن، ليحصل أربعة و عشرون، للزوجة الثمن ثلاثة، و للأبوين السدسان ثمانية، و للبنت النصف اثنا عشر، يبقى واحد، يقسم عليها و على الأبوين أخماساً، فيضرب الخمسة في الأربعة و عشرين يبلغ ما ذكر. و مع الحجب يقسم الزائد أرباعاً فتصحّ من ستّة و تسعين، و قس عليهما باقي الصور.

و لو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين وحدهما فللُامّ الثلث إن لم يحجبها إخوة و لأحد الزوجين فرضه الأعلى، و الباقي للأب. و مع الإخوة الحاجبين للُامّ السدس، و الباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين إذ لا فرض للأب مع عدم الولد، فللأب حالتان: حالة لا فرض له و هي إذا لم يجتمع معه ولد، و حالة له السدس فرضاً و هي إذا اجتمع مع الولد. و حينئذٍ إمّا أن يردّ عليه أو لا. و للُامّ أيضاً حالتان: إمّا لها الثلث، أو لها السدس. و على كلّ إمّا أن يردّ عليه أو لا. و البنت إمّا لها النصف فرضاً مع ردّ أو نقص، أو لا فرض لها، و هو إذا كان معها ابن. و البنتان إمّا لهما الثلثان مع ردّ أو نقص أو بدونهما، أو لا فرض لهما، و لا فرض للبنين.

و ولد الولد و إن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه أو امّه و من هو في طبقته أو طبقتها، و هو الولد للصلب بالإجماع، و عموم الأولاد و البنات. و فيه نظر.

و يقاسم الأبوين كأبيه أو امّه وفاقاً للمشهور، لدخوله في عموم


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 465 ب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست