اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 412
الأولاد. و هو ممنوع. و لو سلّم لزم كونه كولد الصلب في الفروض مع أنّهم إنّما ورّثوه نصيب من يتقرّب به. و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج: بنات البنت يرثن إذا لم تكن بنات كنّ مكان البنات [1] و في خبر آخر له ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: و ابنة الابنة إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت [2]. و في خبر إسحاق: ابن الابن يقوم مقام أبيه [3]. و في النهاية [4] أنّ الأخبار به متواترة و شرط ابن بابويه[5]في توريثه عدم الأبوين لأنّهما الجدّ و الجدّة في درجة الأولاد للصلب، و القريب يمنع البعيد، كما ينصّ عليه نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي أيوب الخزّاز: إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام)، إنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه [6]. و لقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح سعد بن أبي خلف: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد، و لا وارث غيرهنّ [7]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج مثله [8]. و حمل على معنى و لا وارث من الأولاد للصلب، و يؤيّده ما سمعته.
و الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد اتّفاقاً فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن و العامّة [9] يورّثون الأبعد مع الأقرب. فلو خلّف بنت ابن
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 5.
[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 2.