responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 412

الأولاد. و هو ممنوع. و لو سلّم لزم كونه كولد الصلب في الفروض مع أنّهم إنّما ورّثوه نصيب من يتقرّب به. و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج: بنات البنت يرثن إذا لم تكن بنات كنّ مكان البنات [1] و في خبر آخر له ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: و ابنة الابنة إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت [2]. و في خبر إسحاق: ابن الابن يقوم مقام أبيه [3]. و في النهاية [4] أنّ الأخبار به متواترة و شرط ابن بابويه [5] في توريثه عدم الأبوين لأنّهما الجدّ و الجدّة في درجة الأولاد للصلب، و القريب يمنع البعيد، كما ينصّ عليه نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي أيوب الخزّاز: إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام)، إنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه [6]. و لقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح سعد بن أبي خلف: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد، و لا وارث غيرهنّ [7]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج مثله [8]. و حمل على معنى و لا وارث من الأولاد للصلب، و يؤيّده ما سمعته.

و الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد اتّفاقاً فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن و العامّة [9] يورّثون الأبعد مع الأقرب. فلو خلّف بنت ابن


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 2.

[4] النهاية: ج 3 ص 191 192.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 269.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 487 ب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 9.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 449 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.

[9] كفاية الأخيار: ج 2 ص 16 17.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست