اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 410
السدس لمكان الأب فيكون له ما حجبت عنه. و ضعفه ظاهر و لأحدهما معها السدس، و لها النصف، و الباقي يردّ عليهما أرباعاً مطلقاً كان معهما إخوة أم لا و لهما مع البنتين فصاعداً السدسان، و للبنات الثلثان، و لأحدهما مع البنتين فصاعداً السدس، و الباقي يردّ عليهم أخماساً لعدم الأولويّة، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر بكير في رجل ترك ابنته و امّه: إنّ الفريضة من أربعة، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم، و للُامّ السدس، و بقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمّ و الأخ و العصبة، لأنّ البنت و الامّ سمّي لهما، و لم يسمّ لهم، فيردّ عليهما بقدر سهامهما [1]. لاشتراك العلّة. خلافاً لأبي عليّ [2] فخصّ الردّ بالابنتين، لدخول النقص عليهما بالزوجين فالفاضل لهما، و لا يصلح علّة، و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير في رجل ترك ابنتيه و أباه: أنّ للأب السدس و للابنتين الباقي [3]. و هو ضعيف سنداً و دلالة. و احتمل في المختلف [4] حمله على ما إذا كان مع الابنتين ذكر، قال: و عليه يحمل كلام ابن الجنيد (رحمه الله). و حمل الخبر عليه ممتنع.
و لو دخل الزوج أو الزوجة مع الأبوين أو أحدهما و البنت أو أكثر أخذ كلّ منهما النصيب الأدنى، و للأبوين السدسان أو لأحدهما السدس و الباقي للبنت أو البنات و إن نقص عن النصف أو الثلثين لما مرَّ.
فإن حصل ردّ فهو على البنت أو البنات و أحد الأبوين، أو هما على المختار دون الزوج أو الزوجة لما مرَّ و ترك الزوج، لعدم احتمال الردّ مع اجتماع الأبوين، و يأتي على قول أبي عليّ [5] اختصاص البنت أو البنات بالردّ و مع الحاجب من الإخوة يردّ على الأب و البنت دون الام
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 464 ب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 3.