responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 369

الأكبر فقتل الثالث ورثه. قال في التحرير: و يحتمل أن لا يرثه، لأنّه تعدّى باستيفاء حقّه أوّلًا [1].

[المطلب الثالث في الرقّ]

المطلب الثالث في الرقّ و هو يمنع بالاتّفاق، و النصوص [2] من الإرث في الوارث و الموروث ملكنا الرقيق أو لا، فإنّه إن ملك فملكاً غير مستقرّ يزول بزوال ملك المولى عن رقبته كما إذا باعه، و سواء تشبّث بالحرّية كالمدبّر و امّ الولد و المكاتب الّذي لم يتحرّر منه شيء أو لا، إلّا المكاتب الّذي مات عن وفاء فقد مرَّ الخلاف فيه.

فلو مات عبد لم يرثه أحد، لأنّ ماله لمولاه ملكاً لا إرثاً ملكناه أم لا، كما عرفت.

و لو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرّيّة، و كان الباقي لمولاه.

و لو مات حرّ و خلّف وارثاً مملوكاً لغيره و آخر حرّاً، فالميراث للحرّ و إن بعُد كضامن الجريرة، دون الرقّ و إن قرب كالولد.

و لو تقرّب الحرّ بالمملوك لم يمنع و إن منع السبب كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر مهزم في عبد مسلم له امّ نصرانيّة و ابن حرّ فماتت الامّ: يرثها ابن ابنها الحرّ [3].

و لو اعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن ساواهما، و اختصّ به إن كان أولى منهما.

و لو اعتق بعد القسمة، أو كان الوارث واحداً منع و لم يكن له شيء


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 172 س 15.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 399 ب 16 من أبواب موانع الإرث.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 401 ب 17 من أبواب موانع الإرث ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست