responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 368

التحرير [1] فيمنع ممّا يمنع منه. و أطلق الفضل [2] و الحسن [3] إرث الأوّلين إذا قتلا. و قيل: بمنعهما دون النائم.

و لو أمره عاقل كبير ببطّ جراحته أو قطع سلعته ففعل فمات ورثه الآمر، لضعف السبب، و عدم شمول القاتل له، بخلاف الصبيّ و المجنون.

و إذا قتل العادل الباغي ورثه لأنّه قتل بحقّ، و للعامّة فيه خلاف.

و المشارك في القتل كالقاتل مستقلًّا أمّا الناظر و الممسك ففيهما إشكال: من انتفاء القتل عنهما حقيقة، و من إعانتهما عليه فكانا مشاركين له.

و لو شهد مع جماعة على مورّثه بما يوجب قتله ظلماً فقُتل لم يرث للتسبيب و إن كان الحقّ يثبت بغيره ممّن شهد أو لم يشهد لو لم يشهد لأنّه شارك في السبب كما لو اشترك اثنان في مباشرة القتل أو تسبيبه و إن كان لو انفرد أحدهما كفى في القتل أمّا لو شهد بعد الحكم لم يُمنع لانتفاء التسبيب.

و لو جرح أحد الولدين أباه و الآخر امّه، ثمّ ماتا دفعةً و لا وارث سواهما، فلكلّ منهما مال الّذي لم يقتله، و القصاص على صاحبه.

و لو عفا أحدهما عن الآخر فللآخر قتل العافي و يرثه لأنّه قتله بحقّ.

و لو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه إذ لا مطالب به و ورثه لأنّه قتله بحقّ، و يحتمل العدم، لأنّه تعدّى بالمبادرة إلى الاستيفاء.

و لو قتل أكبر الإخوة مثلًا الثاني، و الثالث الرابع و لا وارث لهما سواهما فميراث الرابع للأكبر خاصّة فيرجع إليه نصف دم نفسه و له قتل الثالث، و ليس للثالث قتله إلّا أن يدفع إليه نصف الدية و لو بادر


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 172 س 10 11.

[2] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 321 ذيل الحديث 5690.

[3] مختلف الشيعة: ج 9 ص 66.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست