اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 368
التحرير [1] فيمنع ممّا يمنع منه. و أطلق الفضل [2] و الحسن [3] إرث الأوّلين إذا قتلا. و قيل: بمنعهما دون النائم.
و لو أمره عاقل كبير ببطّ جراحته أو قطع سلعته ففعل فمات ورثه الآمر، لضعف السبب، و عدم شمول القاتل له، بخلاف الصبيّ و المجنون.
و إذا قتل العادل الباغي ورثه لأنّه قتل بحقّ، و للعامّة فيه خلاف.
و المشارك في القتل كالقاتل مستقلًّا أمّا الناظر و الممسك ففيهما إشكال: من انتفاء القتل عنهما حقيقة، و من إعانتهما عليه فكانا مشاركين له.
و لو شهد مع جماعة على مورّثه بما يوجب قتله ظلماً فقُتل لم يرث للتسبيب و إن كان الحقّ يثبت بغيره ممّن شهد أو لم يشهد لو لم يشهد لأنّه شارك في السبب كما لو اشترك اثنان في مباشرة القتل أو تسبيبه و إن كان لو انفرد أحدهما كفى في القتل أمّا لو شهد بعد الحكم لم يُمنع لانتفاء التسبيب.
و لو جرح أحد الولدين أباه و الآخر امّه، ثمّ ماتا دفعةً و لا وارث سواهما، فلكلّ منهما مال الّذي لم يقتله، و القصاص على صاحبه.
و لو عفا أحدهما عن الآخر فللآخر قتل العافي و يرثه لأنّه قتله بحقّ.
و لو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه إذ لا مطالب به و ورثه لأنّه قتله بحقّ، و يحتمل العدم، لأنّه تعدّى بالمبادرة إلى الاستيفاء.
و لو قتل أكبر الإخوة مثلًا الثاني، و الثالث الرابع و لا وارث لهما سواهما فميراث الرابع للأكبر خاصّة فيرجع إليه نصف دم نفسه و له قتل الثالث، و ليس للثالث قتله إلّا أن يدفع إليه نصف الدية و لو بادر